responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 360

و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوّجة فكالأجنبية. (1)


و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدّة منه» [1].

و قيل: إنّ جواز تغسيل كل من الزّوجين الآخر مختصّ بحال الضّرورة [2]، و العمل على الأوّل، و صرّح جمع من الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب [3]، لصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته، قال: «نعم من وراء الثّياب» [4] و هو الأصحّ، و لم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التّغسيل من وراء الثّياب.

و الظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن، و حمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه و الكفين و القدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة، و الظاهر أنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره، و قد نبّه عليه في الذّكرى [5].

و اعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن، و لا فرق في الزّوجة بين الحرة و الأمة، و المدخول بها و غيرها، و لا يقدح انقضاء عدّة الزّوجة في جواز التّغسيل و إن تزوّجت، و قد علم من العبارة أن الولاية في التّغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة و الأنوثة إلّا في الزّوجين مطلقا، و سيأتي استثناء المحارم عند الضّرورة.

قوله: (و ملك اليمين كالزّوجة و لو كانت مزوجة فكالأجنبيّة).

[1] إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التّغسيل، لايصاء زين العابدين عليه السّلام أن تغسله أم ولده [6]، و في غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث، و خروجها عن الملك، و إلحاقها بأم الولد قياس، مع أنّ علاقة أم الولد أقوى، و هو


[1] التهذيب 1: 440 حديث 1423، الاستبصار 1: 200 حديث 706.

[2] قاله الشيخ في التهذيب 1: 440، الاستبصار 1: 199.

[3] منهم: الشيخ في الاستبصار 1: 198، و ابن إدريس في السرائر: 33 و العلامة في المنتهى 1: 437،.

[4] الكافي 3: 157 حديث 3، التهذيب 1: 438 حديث 1411، الاستبصار 1: 196 حديث 690.

[5] الذكرى: 44.

[6] التهذيب 1: 444 حديث 1437، الاستبصار 1: 200 حديث 704.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست