و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوّجة فكالأجنبية. (1)
و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «المرأة تغسل زوجها لأنه إذا
مات كانت في عدّة منه»[1].
و قيل: إنّ
جواز تغسيل كل من الزّوجين الآخر مختصّ بحال الضّرورة[2]، و العمل
على الأوّل، و صرّح جمع من الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب[3]، لصحيحة
محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته، قال: «نعم من وراء الثّياب»[4] و هو
الأصحّ، و لم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التّغسيل من وراء الثّياب.
و الظاهر
أنّ المراد ما يشمل جميع البدن، و حمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه و
الكفين و القدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة، و الظاهر أنّ العصر في هذه الثياب غير
شرط لتعذّره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره، و قد نبّه عليه في الذّكرى[5].
و اعلم أن
المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن، و لا فرق في الزّوجة بين الحرة و الأمة، و
المدخول بها و غيرها، و لا يقدح انقضاء عدّة الزّوجة في جواز التّغسيل و إن
تزوّجت، و قد علم من العبارة أن الولاية في التّغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة
و الأنوثة إلّا في الزّوجين مطلقا، و سيأتي استثناء المحارم عند الضّرورة.
قوله: (و ملك
اليمين كالزّوجة و لو كانت مزوجة فكالأجنبيّة).
[1] إذا
كانت ملك اليمين أم ولد جاز التّغسيل، لايصاء زين العابدين عليه السّلام أن تغسله
أم ولده[6]، و في غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها
إلى الوارث، و خروجها عن الملك، و إلحاقها بأم الولد قياس، مع أنّ علاقة أم الولد
أقوى، و هو
[1]
التهذيب 1: 440 حديث 1423، الاستبصار 1: 200 حديث 706.
[2] قاله
الشيخ في التهذيب 1: 440، الاستبصار 1: 199.
[3] منهم:
الشيخ في الاستبصار 1: 198، و ابن إدريس في السرائر: 33 و العلامة في المنتهى 1:
437،.
[4] الكافي
3: 157 حديث 3، التهذيب 1: 438 حديث 1411، الاستبصار 1: 196 حديث 690.