responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 358

و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن، (1) و في الحنوط إشكال. (2)


أخيه عليه السّلام في أكيل السبع [1]، و في العظم الواحد تردّد، و عن ابن الجنيد وجوب غسله [2].

قوله: (و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التّغسيل و التّكفين و الصّلاة عليه و الدّفن).

[1] لمرفوعة رواها البزنطي: «إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الّذي فيه القلب» [3] و هو يستلزم أولوية الغسل و الكفن لترتبها عليهما، و ألحق في الذكرى بالصّدر القلب لفحوى الرّواية، و كذا بعض كلّ واحد منهما محتجّا بأنّه من جملة يجب غسلها منفردة [4]، و في الدّليل ضعف، و في دلالة الرّواية على حكم القلب بالفحوى و بغيرها نظر، و الاحتياط طريق السّلامة، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره.

قوله: (و في الحنوط إشكال).

[2] في القاموس: الحنوط كصبور و كتاب، كل طيب يخلط للميّت [5]، و المراد به هنا المسح بالكافور، و منشأ الاشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميّت، و من أنّ المساواة لا تقتضي العموم، و ظاهر كلام الشّارح أنّ الاشكال مع فقد المساجد [6]، و ظاهر العبارة يشهد له، إلا أنّه بعيد.

و شيخنا الشّهيد ردّ هذا الإشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط، و مع وجودها لا وجه للتردّد [7]، و الحق انّه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرّواية السّابقة [8]، و لأن الحكم معلق بمساجد الميّت، و الأصل بقاء ما كان، و لأن «الميسور


[1] الكافي 3: 212 حديث 1، الفقيه 1: 96 حديث 444، التهذيب 1: 336 حديث 983.

[2] نقله عنه في المختلف: 46.

[3] المعتبر 1: 317 نقلا عن جامع البزنطي.

[4] الذكرى: 41.

[5] القاموس 2: 355 مادة (حنط).

[6] إيضاح الفوائد 1: 58.

[7] الذكرى: 50.

[8] المعتبر: 1: 317.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست