و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل و التكفين
و الصلاة عليه و الدفن، (1) و في الحنوط إشكال. (2)
أخيه عليه السّلام في أكيل السبع[1]، و في العظم الواحد
تردّد، و عن ابن الجنيد وجوب غسله[2].
قوله: (و حكم ما
فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التّغسيل و التّكفين و الصّلاة عليه و
الدّفن).
[1] لمرفوعة
رواها البزنطي: «إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الّذي فيه القلب»[3] و هو
يستلزم أولوية الغسل و الكفن لترتبها عليهما، و ألحق في الذكرى بالصّدر القلب لفحوى
الرّواية، و كذا بعض كلّ واحد منهما محتجّا بأنّه من جملة يجب غسلها منفردة[4]، و في
الدّليل ضعف، و في دلالة الرّواية على حكم القلب بالفحوى و بغيرها نظر، و الاحتياط
طريق السّلامة، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره.
قوله: (و في
الحنوط إشكال).
[2] في
القاموس: الحنوط كصبور و كتاب، كل طيب يخلط للميّت[5]، و المراد
به هنا المسح بالكافور، و منشأ الاشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميّت، و من أنّ
المساواة لا تقتضي العموم، و ظاهر كلام الشّارح أنّ الاشكال مع فقد المساجد[6]، و ظاهر
العبارة يشهد له، إلا أنّه بعيد.
و شيخنا
الشّهيد ردّ هذا الإشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط، و مع وجودها لا وجه
للتردّد[7]، و الحق انّه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرّواية
السّابقة[8]، و لأن الحكم معلق بمساجد الميّت، و الأصل بقاء ما كان،
و لأن «الميسور
[1]
الكافي 3: 212 حديث 1، الفقيه 1: 96 حديث 444، التهذيب 1: 336 حديث 983.