responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 288

و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (1) و ان كان أصفر أو غيره، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان.

و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر، و انقطع على العاشر فالدمان و ما بينهما حيض. و لو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة. (2)


الجملة، و هو رجوع الى ما ليس له مرجع.

قوله: (و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض).

[1] هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، و تكرر في كلامهم، و يظهر انّه ممّا أجمعوا عليه، و لولاه لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرّد الإمكان، و قد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلّق أحكام الحيض بمجرّد لون الدّم [1]، مع إمكان أن لا يكون حيضا، و منه يظهر اعتبار التمييز.

و المراد بالإمكان: عدم الامتناع عند الشّارع، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلّها، لكن تقدمّه دم كذلك و لم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا، و كذا ما بين العادة و العشرة مع التّجاوز، و لا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة، لأن الحكم بكونه حيضا و عدمه عند الشّارع واقع، و انكشافه عندنا موقوف على التجاوز و عدمه، و لا يعتبر في إمكان كون الدّم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض، كما صرّح به المصنّف في المنتهى [2] و غيره [3]، و كذا غيره [4].

و لا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها، فلا يجامع دم الحيض، و الا لم تكن مختصة، لأن المراد الاختصاص غالبا، و لأن الصفات غير موثوق بها، لأن الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض، كما أن السواد و الحمرة في أيام الطّهر استحاضة، فلا يعارض ما هو أقوى، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض.

قوله: (و لو لم ينقطع عليه، فالحيض الأوّل خاصّة).

[2] هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، أو كانت و لم يصادف الدّم الّذي قبل‌


[1] الكافي 3: 76 حديث 5، التهذيب 1: 158 حديث 452.

[2] المنتهى 1: 98.

[3] التحرير 1: 13، و التذكرة 1: 26- 27.

[4] المحقق في المعتبر 1: 203 و الشهيد في اللمعة: 20.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست