و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (1) و ان كان أصفر أو غيره،
فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان.
و لو
استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر، و انقطع على العاشر فالدمان و ما بينهما
حيض. و لو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة. (2)
الجملة، و هو رجوع الى ما ليس له مرجع.
قوله: (و كل دم
يمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
[1] هذا
الحكم ذكره الأصحاب كذلك، و تكرر في كلامهم، و يظهر انّه ممّا أجمعوا عليه، و
لولاه لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرّد
الإمكان، و قد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلّق أحكام الحيض بمجرّد لون
الدّم[1]، مع إمكان أن لا يكون حيضا، و منه يظهر اعتبار التمييز.
و المراد
بالإمكان: عدم الامتناع عند الشّارع، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلّها، لكن تقدمّه
دم كذلك و لم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا، و كذا ما بين العادة و
العشرة مع التّجاوز، و لا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة، لأن الحكم بكونه
حيضا و عدمه عند الشّارع واقع، و انكشافه عندنا موقوف على التجاوز و عدمه، و لا
يعتبر في إمكان كون الدّم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض، كما صرّح به المصنّف في
المنتهى[2] و غيره[3]، و كذا غيره[4].
و لا يشكل
بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها، فلا يجامع دم الحيض، و الا لم تكن مختصة، لأن
المراد الاختصاص غالبا، و لأن الصفات غير موثوق بها، لأن الصفرة و الكدرة في أيّام
الحيض حيض، كما أن السواد و الحمرة في أيام الطّهر استحاضة، فلا يعارض ما هو أقوى،
فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض.
قوله: (و لو لم
ينقطع عليه، فالحيض الأوّل خاصّة).
[2] هذا إذا
لم تكن ذات عادة مستقرة، أو كانت و لم يصادف الدّم الّذي قبل