responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 287

و أقلّه ثلاثة أيام متوالية، (1) و أكثره عشرة أيام و هي أقل الطهر.


حبل» [1]، و ردّ بمنع صحّة السّند، و منها ان الحامل يصح طلاقها مع الدم، و لا شي‌ء من الحائض يصحّ طلاقها، و الكبرى ممنوعة و منقوضة بالغائب، و منها أن الحيض علامة على عدم الحمل فلا يجامعه، و ردّ بأنّ العلامة يكفي فيها الغالب، و الأصحّ الأوّل.

قوله: (و أقله ثلاثة أيّام متوالية).

[1] اتفق الأصحاب كلّهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيّام، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة، فلو نقص عن ذلك فليس بحيض قطعا، و الأخبار [2] في ذلك كثيرة جدّا، و لا ريب أن اللّيالي معتبرة في الأيّام، إمّا لكونها داخلة في مسمّاها أو تغليبا، و قد صرّح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة [3]، و في عبارة بعض الأصحاب [4]، و ادّعى المصنّف الإجماع على ذلك في المنتهى [5].

لكن اختلفوا في أن الثّلاثة هل يشترط أن تكون متوالية أم يكفي كونها في جملة عشرة و إن كانت متفرقة؟ فالأكثر على الأوّل [6]، و الشّيخ في النّهاية على الثّاني [7]، و به مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [8]، و ضعفها بالشّذوذ، و الإرسال منع من التمسّك بها، و الوقوف مع الأصل للشكّ في الحيض، و استصحاب شغل الذمة بالعبادة، و موافقة أكثر الأصحاب اقتضى ترجيح الأوّل.

فعلى هذا، ما المراد بالتّوالي؟ لا يعرف الان في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، و المتبادر إلى الأفهام من كون الدّم ثلاثة أيّام حصوله فيها على الاتصال، بحيث متى ما وضعت الكرسف تلون به، و قد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في


[1] التهذيب 1: 387 حديث 1196، الاستبصار 1: 140 حديث 481.

[2] الكافي 3: 75 حديث 1- 3، التهذيب 1: 156 حديث 445- 447، الاستبصار 1: 130- 131 حديث 446- 450.

[3] سنن النسائي 1: 182.

[4] المعتبر 1: 202: و فيه (فقال أبو علي بن الجنيد في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها).

[5] المنتهى 1: 97.

[6] منهم: الشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشرة): 163، و ابن إدريس في السرائر: 28، و ابن الجنيد كما نقله في المختلف 36، و ابن حمزة في الوسيلة: 47- 48.

[7] النهاية: 26.

[8] الكافي 3: 76 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست