و لو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة- (1) و هي التي
يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين- (2)
العاشر جزءا من عادتها، فان صادف فالجزء الأخير من العادة، و الدّم الأوّل و ما
بينهما حيض، امّا زمان الدّمين- أعني الجزء الأخير و الدّم الأوّل- فظاهر لأنّهما
في العادة، و أما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا، لأنّه محفوف بدمي الحيض، و
يمتنع كون الطّهر أقل من عشرة.
قوله: (و لو
تجاوز الدّم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرّة).
[1] لما ذكر
أن الدّم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز، و
اعلم أنّه إذا تجاوز الدّم العشرة، فقد امتزج الحيض بالطهر، فلا يخلو إما أن تكون
ذات عادة مستقرة، أو مبتدئة، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا و وقتا، أو عددا خاصّة،
أو وقتا خاصّة، و على التّقديرات، فامّا أن يكون لها تمييز أو لا، فهذه صور عشر.
أ: ذات عادة
مستقرة مميزة.
ب: الصورة
بحالها و لا تمييز.
ج: مبتدئة
مميّزة.
د: مبتدئة
غير مميّزة.
ه: ناسية
العادة عددا و وقتا، مميّزة.
و: الصّورة
بحالها و لا تمييز.
ز: ناسية
العدد دون الوقت مميّزة.
ح: الصورة
بحالها و لا تمييز.
ط: عكس ذلك
مع التمييز.
ي: الصّورة
بحالها و لا تمييز.
فهذه أقسام
المستحاضات، و سيأتي- ان شاء اللَّه تعالى- مفصّلة.
قوله: (و هي
الّتي يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين).
[2] العادة
إنّما تثبت بمرّتين متساويتين عددا و وقتا إجماعا، لأن العادة مأخوذة من العود، و
لا تصدق بالمرة الواحدة، لقول النّبي صلّى اللَّه عليه و آله: «دعي الصّلاة أيام