responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 289

و لو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة- (1) و هي التي يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين- (2)


العاشر جزءا من عادتها، فان صادف فالجزء الأخير من العادة، و الدّم الأوّل و ما بينهما حيض، امّا زمان الدّمين- أعني الجزء الأخير و الدّم الأوّل- فظاهر لأنّهما في العادة، و أما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا، لأنّه محفوف بدمي الحيض، و يمتنع كون الطّهر أقل من عشرة.

قوله: (و لو تجاوز الدّم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرّة).

[1] لما ذكر أن الدّم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز، و اعلم أنّه إذا تجاوز الدّم العشرة، فقد امتزج الحيض بالطهر، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة، أو مبتدئة، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا و وقتا، أو عددا خاصّة، أو وقتا خاصّة، و على التّقديرات، فامّا أن يكون لها تمييز أو لا، فهذه صور عشر.

أ: ذات عادة مستقرة مميزة.

ب: الصورة بحالها و لا تمييز.

ج: مبتدئة مميّزة.

د: مبتدئة غير مميّزة.

ه‌: ناسية العادة عددا و وقتا، مميّزة.

و: الصّورة بحالها و لا تمييز.

ز: ناسية العدد دون الوقت مميّزة.

ح: الصورة بحالها و لا تمييز.

ط: عكس ذلك مع التمييز.

ي: الصّورة بحالها و لا تمييز.

فهذه أقسام المستحاضات، و سيأتي- ان شاء اللَّه تعالى- مفصّلة.

قوله: (و هي الّتي يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين).

[2] العادة إنّما تثبت بمرّتين متساويتين عددا و وقتا إجماعا، لأن العادة مأخوذة من العود، و لا تصدق بالمرة الواحدة، لقول النّبي صلّى اللَّه عليه و آله: «دعي الصّلاة أيام‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست