responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 286

أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا. (1)

و يجامع الحمل على الأقوى، (2)


الحكم بالعدة و توابع الزوجية- استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي- أولى، و الأمر في العبارة أسهل، فالوقوف مع المشهور أوجه، و بالغ المصنّف في المنتهى [1] فحكم بإمكان الحيض الى الستين مطلقا، و مشهور الأصحاب، و الّذي في الاخبار خلافه.

قوله: (أو زائدا عن أقصى مدّة الحيض أو النّفاس، فليس حيضا).

[1] أمّا الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر، و أما الزائد عن أقصى مدّة النّفاس فلأنه لا بدّ من تخلل عشرة- هي أقل الطهر بين النّفاس و الحيض- ليكون ما بعده و ما قبله حيضا، و لا يغني ذكر الأوّل عن الثّاني، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا، نفي كون الزّائد عن أقصى مدّة النفاس حيضا، و هو المقصود بالبيان، فلا تتوجّه على العبارة مؤاخذة.

قوله: (و يجامع الحمل على الأقوى).

[2] اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال:

فالمشهور أنّ الحامل قد تحيض كالحائل [2]، و للشّيخ قول في الخلاف بأنّها تحيض ما لم تستبن الحمل [3]، و في النّهاية [4] اعتبر عدم تأخر الدّم عن العادة بعشرين يوما، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف [5]، و هي معارضة بأشهر منها و أكثر مع قبولها التأويل بالغالب.

و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض [6]- و هو اختيار ابن إدريس- [7] استنادا إلى حجج ضعيفة، منها قوله عليه السّلام: «ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع


[1] المنتهى 1: 96.

[2] منهم: الصدوق في المقنع: 16، و الشهيد في الدروس: 6.

[3] الخلاف 1: 74 مسألة 12 كتاب الحيض.

[4] النهاية: 25.

[5] الكافي 3: 95 حديث 1، التهذيب 1: 388 حديث 1197، الاستبصار 1: 140 حديث 482.

[6] نقل قوله في المختلف: 36.

[7] السرائر: 29.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست