أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض
أو النفاس فليس حيضا. (1)
و يجامع
الحمل على الأقوى، (2)
الحكم بالعدة و توابع الزوجية- استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي- أولى، و
الأمر في العبارة أسهل، فالوقوف مع المشهور أوجه، و بالغ المصنّف في المنتهى[1] فحكم
بإمكان الحيض الى الستين مطلقا، و مشهور الأصحاب، و الّذي في الاخبار خلافه.
قوله: (أو زائدا
عن أقصى مدّة الحيض أو النّفاس، فليس حيضا).
[1] أمّا
الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر، و أما الزائد عن أقصى مدّة النّفاس فلأنه لا بدّ
من تخلل عشرة- هي أقل الطهر بين النّفاس و الحيض- ليكون ما بعده و ما قبله حيضا، و
لا يغني ذكر الأوّل عن الثّاني، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض
حيضا، نفي كون الزّائد عن أقصى مدّة النفاس حيضا، و هو المقصود بالبيان، فلا
تتوجّه على العبارة مؤاخذة.
فالمشهور
أنّ الحامل قد تحيض كالحائل[2]، و للشّيخ قول في
الخلاف بأنّها تحيض ما لم تستبن الحمل[3]، و في النّهاية[4] اعتبر عدم
تأخر الدّم عن العادة بعشرين يوما، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية
الصحاف[5]، و هي معارضة بأشهر منها و أكثر مع قبولها التأويل
بالغالب.
و قال ابن
الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض[6]- و هو اختيار ابن
إدريس-[7] استنادا إلى حجج ضعيفة، منها قوله عليه السّلام: «ما كان
اللَّه ليجعل حيضا مع