و من عدا الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسّمة (1) من
المسلمين،
عليهم السلام: «أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا»[1] الحديث،
قال: و المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت، و لم تتوالد، و هذه
الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة.
و قد اختلف
الأصحاب في طهارتها، فقال الشيخ: إنها نجسة[2]، محتجا بالمنع من
بيعها، و لا مقتضي له إلا النجاسة، و احتج على الأولى بما روي من النهي عن بيع
القرد[3]، و المنع متوجه الى المقدمتين، و الرواية ضعيفة السند.
قوله: (و من عدا
الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسمة).
[1] المراد
بالخوارج: أهل النهروان و من دان بمقالتهم.
و الغلاة
جمع غال: و هم الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام فاعتقدوا فيهم أو في أحد منهم
أنه آله، و نحو ذلك.
و النواصب
جمع ناصب: و هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، و لو نصبوا لشيعتهم
لأنهم يدينون بحبهم فكذلك.
و أمّا
المجسمة فقسمان: بالحقيقة، و هم الذين يقولون: إن اللَّه تعالى جسم كالأجسام، و
المجسمة بالتسمية المجرّدة، و هم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام، و ربما تردد
بعضهم في نجاسة القسم الثاني، و الأصح نجاسة الجميع.
إذا تقرر
ذلك، فنجاسة هؤلاء الفرق الأربع لا كلام فيها، إنما الخلاف في نجاسة كل من خالف
أهل الحق مطلقا- كما يقوله المرتضى[4]- أو نجاسة المجبرة
من أهل الخلاف- و هو قول الشيخ[5]- و القولان ضعيفان.
و اعلم أن
حكم المصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل، فإن من أنكر شيئا من
ضروريات الدين، و لم يكن أحد هؤلاء لا ريب في نجاسته.