و الفأرة، و الوزغة، (1) و الثعلب، و الأرنب، (2) و عرق الجنب من
الحرام، و الإبل الجلالة. (3)
قوله: (و الفأرة
و الوزغة).
[1] أي:
الأقرب طهارتهما، و قال الشيخ بنجاستهما[1]، لأمر الكاظم عليه
السّلام بغسل أثر الفأرة[2]، و قول أبي عبد اللَّه عليه السلام عن
الوزغة: (لا ينتفع بما تقع فيه)[3].
و يعارضان
بحديث الفضل أبي العباس[4]، و بنفي البأس عن السمن و الزيت تقع فيه
الفأرة، مع الاعتضاد بالأصل و الشهرة، فالقول بالنجاسة ضعيف.
قوله: (و الثعلب
و الأرنب).
[2] قال
أيضا بنجاستهما،[5] لأمر ماسّهما بغسل يده[6]، و في
الاستدلال نظر، و في الإسناد إرسال، و حديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع، و هو
الأصح.
قوله: (و عرق
الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة).
[3] أي:
الأقرب طهارتهما، و قال الشيخان[7]، و ابن البراج[8] بالنجاسة،
لورود الأمر بغسله[9]، و إن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق
الجنب، و هو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال و حرام، و الأمر
بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا، فيحمل على الاستحباب، لأنها
طاهرة العين إجماعا، و هو المختار.
و ربما قيد
عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل، و ما ظفرنا به من عبارات