responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 165

و الفأرة، و الوزغة، (1) و الثعلب، و الأرنب، (2) و عرق الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة. (3)


قوله: (و الفأرة و الوزغة).

[1] أي: الأقرب طهارتهما، و قال الشيخ بنجاستهما [1]، لأمر الكاظم عليه السّلام بغسل أثر الفأرة [2]، و قول أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الوزغة: (لا ينتفع بما تقع فيه) [3].

و يعارضان بحديث الفضل أبي العباس [4]، و بنفي البأس عن السمن و الزيت تقع فيه الفأرة، مع الاعتضاد بالأصل و الشهرة، فالقول بالنجاسة ضعيف.

قوله: (و الثعلب و الأرنب).

[2] قال أيضا بنجاستهما، [5] لأمر ماسّهما بغسل يده [6]، و في الاستدلال نظر، و في الإسناد إرسال، و حديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع، و هو الأصح.

قوله: (و عرق الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة).

[3] أي: الأقرب طهارتهما، و قال الشيخان [7]، و ابن البراج [8] بالنجاسة، لورود الأمر بغسله [9]، و إن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب، و هو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال و حرام، و الأمر بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا، فيحمل على الاستحباب، لأنها طاهرة العين إجماعا، و هو المختار.

و ربما قيد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل، و ما ظفرنا به من عبارات


[1] المبسوط 1: 37.

[2] التهذيب 1: 261 حديث 761، و ج 2: 366 حديث 1522.

[3] التهذيب 1: 238 حديث 690، الاستبصار 1: 24 حديث 59.

[4] التهذيب 1: 225 حديث 646، و الاستبصار 1: 19 حديث 40.

[5] المبسوط 1: 37.

[6] التهذيب 1: 262 حديث 763.

[7] المفيد في المقنعة: 10، و الطوسي في المبسوط 1: 38، و النهاية: 53.

[8] المهذب 1: 51.

[9] الأمر بغسل عرق الجنب من الحرام: التهذيب 1: 271 حديث 799، الاستبصار 1: 187 حديث 655، الذكرى: 14، الأمر بغسل عرق الإبل الجلالة: الكافي 6: 251، التهذيب 1: 263 حديث 767.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست