و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا و ميتا، و لا ينجس
من الميتة ما لا تحلّه الحياة (1) كالعظم و الشعر إلّا ما كان من نجس العين،
كالكلب و الخنزير و الكافر.
و الدم
المتخلف في اللّحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، (2) و كذا دم ما لا نفس له سائلة،
كالسمك و شبهه (3) و كذا منيّه.
و الأقرب طهارة
المسوخ، (4)
قوله: (و لا ينجس
من الميتة ما لا تحله الحياة).
[1] قد صرح
في ذلك في عشرة أشياء و هي هذه: العظم، و السن، و الظفر، و الظلف، و القرن، و
الحافر، و الشعر، و الوبر، و الصوف، و الأنفحة.
قوله: (و الدم
المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر).
[2] لما كان
التحريم و النجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح- و هو الذي يخرج عند قطع
العروق- كان ما سواه، مما يبقى بعد الذبح و القذف المعتاد، طاهرا و حلالا أيضا،
إذا لم يكن جزءا من محرم، سواء بقي في العروق أم في اللحم، أم في البطن.
و لو علم
دخول شيء من الدم المسفوح إلى البطن، إما في البطن.
و لو علم
دخول شيء من الدم المسفوح إلى البطن، إما بجذب الحيوان له بنفسه، أو لأنه ذبح في
أرض منحدرة و رأسه أعلى، و نحو ذلك فان ما في البطن نجس حينئذ.
و ينبغي أن
يقرأ قوله: (المتخلف) بصيغة اسم المفعول.
قوله: (و كذا دم
ما لا نفس له سائلة كالسمك و شبهه).
[3] خالف في
ذلك الشيخ رحمه اللَّه في الجمل[1]، و المبسوط[2]، و هو
محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف[3].
قوله: (و الأقرب
طهارة المسوخ).
[4] روى
الصدوق بإسناده إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام، عن أبيه، عن جده