responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 163

و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا و ميتا، و لا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة (1) كالعظم و الشعر إلّا ما كان من نجس العين، كالكلب و الخنزير و الكافر.

و الدم المتخلف في اللّحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، (2) و كذا دم ما لا نفس له سائلة، كالسمك و شبهه (3) و كذا منيّه.

و الأقرب طهارة المسوخ، (4)


قوله: (و لا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة).

[1] قد صرح في ذلك في عشرة أشياء و هي هذه: العظم، و السن، و الظفر، و الظلف، و القرن، و الحافر، و الشعر، و الوبر، و الصوف، و الأنفحة.

قوله: (و الدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر).

[2] لما كان التحريم و النجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح- و هو الذي يخرج عند قطع العروق- كان ما سواه، مما يبقى بعد الذبح و القذف المعتاد، طاهرا و حلالا أيضا، إذا لم يكن جزءا من محرم، سواء بقي في العروق أم في اللحم، أم في البطن.

و لو علم دخول شي‌ء من الدم المسفوح إلى البطن، إما في البطن.

و لو علم دخول شي‌ء من الدم المسفوح إلى البطن، إما بجذب الحيوان له بنفسه، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة و رأسه أعلى، و نحو ذلك فان ما في البطن نجس حينئذ.

و ينبغي أن يقرأ قوله: (المتخلف) بصيغة اسم المفعول.

قوله: (و كذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك و شبهه).

[3] خالف في ذلك الشيخ رحمه اللَّه في الجمل [1]، و المبسوط [2]، و هو محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف [3].

قوله: (و الأقرب طهارة المسوخ).

[4] روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام، عن أبيه، عن جده‌


[1] الجمل (الرسائل العشرة): 170- 171.

[2] المبسوط 1: 35.

[3] الخلاف 3: 193 مسألة 36 كتاب الصيد و الذبائح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست