responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 162

و يلحق بها العصير إذا غلا و اشتد، (1) و الفقاع، (2) و الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، (3) و سواء انتمى الى الإسلام (4) كالخوارج و الغلاة أو لا.


قوله: (و يلحق بها العصير إذا غلا و اشتد).

[1] المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، و يبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، و هذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف [1].

و عبارة الذكرى [2] تدل على خلاف ذلك، و على النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. و هذا إنما هو في عصير العنب، و أما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.

قوله: (و الفقاع).

[2] المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار [3]، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.

و اعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، و تحته شيئان الفقاع و العصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الاخبار [4]، و للإجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.

قوله: (أو مرتدا).

[3] يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، و المرتد عن ملّة.

قوله: (و سواء انتمى إلى الإسلام.).

[4] انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس [5] و المراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شي‌ء من ضروريات الدين.


[1] المختلف: 58.

[2] الذكرى: 13.

[3] الانتصار: 198- 199.

[4] الكافي 6: 423 حديث 7، التهذيب 1: 279، 282 حديث 821، 828.

[5] القاموس 4: (نمى) 397.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست