و يلحق بها العصير إذا غلا و اشتد، (1) و الفقاع، (2) و الكافر
سواء كان أصليا أو مرتدا، (3) و سواء انتمى الى الإسلام (4) كالخوارج و الغلاة أو
لا.
قوله: (و يلحق
بها العصير إذا غلا و اشتد).
[1] المراد بغليانه:
صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، و يبقى
كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، و هذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في
المختلف[1].
و عبارة
الذكرى[2] تدل على خلاف ذلك، و على النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل
ما يزاوله. و هذا إنما هو في عصير العنب، و أما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة
على الأصح.
قوله: (و
الفقاع).
[2] المراد
به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار[3]، لكن ما
يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
و اعلم أن
سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، و تحته شيئان
الفقاع و العصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به
الاخبار[4]، و للإجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو
مرتدا).
[3] يندرج
فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، و المرتد عن ملّة.
قوله: (و سواء
انتمى إلى الإسلام.).
[4] انتمى
إليه: انتسب ذكره في القاموس[5] و المراد به: إظهار
الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار
شيء من ضروريات الدين.