responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 161

و المني من كل حيوان ذي نفس سائلة، و ان كان مأكولا، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا، و الميتة منه، (1) و الكلب، و الخنزير (2) و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحياة (3) كالعظم. و المسكرات. (4)


قوله: (و الميتة منه).

[1] أي من ذي النفس السائلة مطلقا، فيشمل الآدمي، لكن يجب أن يستثني منه ما إذا حكم بطهره شرعا، اما لتطهيره بالغسل، أو لسبق غسله، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما.

قوله: (و الكلب و الخنزير).

[2] و كذا المتولد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعدّ من نوعه، و يطلق عليه اسمه، و لو انتفى عنه الشبهان و الإسمان، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردد، و لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا، و لا يحضرني الان فيه تصريح لأحد من الأصحاب بشي‌ء.

قوله: (و أجزاؤهما و إن لم تلجها الحياة).

[3] خالف المرتضى رحمه اللَّه في ذلك [1] فحكم بطهارة ما لا تلجه الحياة منهما، استنادا الى عموم عدم تنجس ما لا تلجه الحياة بالموت. و فيه ضعف، لأن ذلك إنما يتم فيما كان طاهرا حال الحياة، و هما نجسان عينا حينئذ، لقول الصادق عليه السلام في الكلب: «رجس نجس» [2] و هو يقتضي أن تكون عينه نجاسة، فتدخل فيه جميع أجزائه.

قوله: (و المسكرات).

[4] أي: المائعة بأنواعها من خمر و غيره، دون الجامدة بالأصالة، قال المصنف في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب، و الوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة [3]، و هو يعطي توقفه في كونها مسكرة.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.

[2] التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40.

[3] المنتهى 1: 168.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست