responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 394

و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا- (1) و لا يصح له تزويج ابنته المولى عليها بل مطلق ولده لأنه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره و لأنه كافر و ولاية الكافر مسلوبة عن المسلم- قيل و لا أمته مسلمة كانت الأمة أم كافرة لما ذكر (ج 9/ ص 348) في البنت و استقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد و حكايته هنا قولا يشعر بتمريضه- نظرا إلى الأصل و قوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل و ثبوت الحجر يرفع ذلك كله.

و منها الدفاع عن النفس و المال و الحريم

و هو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب و واجب في الأول و الأخير بحسب القدرة- و مع العجز يجب الهرب مع الإمكان إما الدفاع عن المال فلا يجب (ج 9/ ص 349) إلا مع اضطراره إليه و كذا يجوز الدفع عن غير من ذكر مع القدرة و الأقرب وجوبه مع الضرورة و ظن السلامة- معتمدا في الدفاع مطلقا- على الأسهل فالأسهل كالصياح ثم الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطيل ثم التدفيف-

و دم المدفوع هدر

حيث يتوقف الدفاع على قتله و كذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه‌

و لو قتل الدافع كان كالشهيد

في الأجر أما في باقي الأحكام من التغسيل و التكفين فكغيره- و لا يبدأ إلا مع العلم (ج 9/ ص 350) أو الظن بقصده و لو كف كف عنه فإن عاد عاد فلو قطع يده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دية (ج 9/ ص 351) و لو أقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.

و لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه

أو ولده- من ينال دون الجماع فله دفعه بما يرجو معه الاندفاع كما مر- فإن أتى الدفع عليه و أفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه بدونه- فهو هدر و لو قتله في منزله فادعى القاتل إرادة المقتول نفسه أو ماله أو ما يجوز مدافعته عنه و أنه لم يندفع إلا بالقتل- فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل و إن لم تشهد بقصده القتل لتعذر العلم به فيكتفى بذلك (ج 9/ ص 352) لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي‌

و لو اطلع على عورة قوم

و لو إلى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع- فلهم زجره فإن امتنع و أصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به فإن فعلوا فرموه بحصاة و نحوها فجني عليه كان هدرا- و لو بدروه من غير زجر ضمنوه- و الرحم الذي يجوز نظره للمطلع عليهم- يزجر لا غير- إلا أن يكون المنظور امرأة مجردة فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي لمساواته له في تحريم نظر العورة و يجب التدرج في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى- على وجه ينزجر به فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر و لا فرق (ج 9/ ص 353) بين المطلع من ملك المنظور و غيره حتى الطريق و ملك الناظر- و لو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي‌


[1] جنّ أم لا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست