نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 394
و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا- (1) و لا يصح له تزويج ابنته المولى عليها بل
مطلق ولده لأنه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره و لأنه كافر و ولاية
الكافر مسلوبة عن المسلم- قيل و لا أمته مسلمة كانت الأمة أم كافرة لما ذكر
(ج 9/ ص 348) في البنت و استقرب في التحرير بقاء ولايته
عليها مطلقا مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد و حكايته هنا قولا يشعر بتمريضه-
نظرا إلى الأصل و قوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل و ثبوت الحجر يرفع ذلك
كله.
و منها الدفاع عن النفس و
المال و الحريم
و هو جائز
في الجميع مع عدم ظن العطب و واجب في الأول و الأخير بحسب القدرة- و مع
العجز يجب الهرب مع الإمكان إما الدفاع عن المال فلا يجب (ج 9/ ص 349) إلا مع
اضطراره إليه و كذا يجوز الدفع عن غير من ذكر مع القدرة و الأقرب وجوبه مع الضرورة
و ظن السلامة- معتمدا في الدفاع مطلقا- على الأسهل فالأسهل كالصياح ثم
الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطيل ثم التدفيف-
و دم المدفوع هدر
حيث يتوقف الدفاع على
قتله و كذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه
و لو قتل الدافع كان
كالشهيد
في الأجر
أما في باقي الأحكام من التغسيل و التكفين فكغيره- و لا يبدأ إلا مع
العلم (ج 9/ ص 350) أو الظن بقصده و لو كف كف
عنه فإن عاد عاد فلو قطع يده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل فإن سرتا ضمن النصف
قصاصا أو دية (ج 9/ ص 351) و لو أقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا رجع
الضمان إلى الثلث.
و لو وجد مع زوجته أو
مملوكته أو غلامه
أو ولده- من ينال
دون الجماع فله دفعه بما يرجو معه الاندفاع كما مر- فإن أتى الدفع
عليه و أفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه بدونه- فهو هدر و لو
قتله في منزله فادعى القاتل إرادة المقتول نفسه أو
ماله أو ما يجوز مدافعته عنه و أنه لم يندفع إلا بالقتل- فعليه
البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل و إن لم تشهد بقصده
القتل لتعذر العلم به فيكتفى بذلك (ج 9/ ص 352) لدلالة القرائن
عليه المرجحة لصدق المدعي
و لو اطلع على عورة قوم
و لو إلى
وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع- فلهم زجره فإن امتنع و أصر على النظر
جاز لهم رميه بما يندفع به فإن فعلوا فرموه بحصاة و نحوها فجني عليه كان هدرا- و لو
بدروه من غير زجر ضمنوه- و الرحم الذي يجوز نظره للمطلع عليهم- يزجر لا غير- إلا أن
يكون المنظور امرأة مجردة فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي
لمساواته له في تحريم نظر العورة و يجب التدرج في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى-
على وجه ينزجر به فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر و لا فرق (ج 9/ ص
353) بين المطلع من ملك المنظور و غيره حتى الطريق و ملك الناظر- و لو
كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي
[1]
جنّ أم لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 394