نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 395
من ينظر إليه لتفريطه- نعم له زجره لتحريم نظره مطلقا- و يجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع حيث يتوقف عليه فلا ضمان و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء و لا ضمان عليه- و لو أدب الصبي بل مطلق الولد الصغير وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتها في ماله- على قول جزم به في الدروس لاشتراط التأديب بالسلامة- و يحتمل عدم الضمان
للإذن فيه فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط- كتأديب الحاكم و كذا معلم الصبية- و لو عض على يد غيره فانتزعها
(ج 9/ ص 354) فندرت أسنانه
بالنون أي سقطت- فهدر
لتعديه- و له
أي للمعضوض التخلص
منه- باللكم و الجرح ثم السكين و الخنجر و نحوها- متدرجا
في دفعه إلى الأيسر فالأيسر
فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن و لو لم يندفع إلا بالقتل فعل و لا ضمان
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 395