responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 395

من ينظر إليه لتفريطه- نعم له زجره لتحريم نظره مطلقا- و يجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع حيث يتوقف عليه فلا ضمان و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء و لا ضمان عليه- و لو أدب الصبي بل مطلق الولد الصغير وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتها في ماله- على قول جزم به في الدروس لاشتراط التأديب بالسلامة- و يحتمل عدم الضمان للإذن فيه فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط- كتأديب الحاكم و كذا معلم الصبية- و لو عض على يد غيره فانتزعها (ج 9/ ص 354) فندرت أسنانه بالنون أي سقطت- فهدر لتعديه- و له أي للمعضوض التخلص منه- باللكم و الجرح ثم السكين و الخنجر و نحوها- متدرجا في دفعه إلى الأيسر فالأيسر فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن و لو لم يندفع إلا بالقتل فعل و لا ضمان‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست