نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 388
إليه الثمن لم تحصل العقوبة و لتكون الصدقة مكفرة لذنبه- و فيه نظر
لأن العقوبة بذلك غير متحققة بل الظاهر خلافها لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا
تعرف فيه كي لا يعير بها (ج 9/ ص 311) و
عقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير و تكفير الذنب متوقف على التوبة و هي كافية- و وجه
الثاني أصالة بقاء الملك على مالكه و البراءة من وجوب الصدقة و الأخبار خالية عن
تعيين ما يصنع به و كذا عبارة جماعة من الأصحاب- ثم إن كان الفاعل هو المالك
فالأصل في محله و إن كان غيره- فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها و إلا لبقي
الملك بغير مالك- أو جمع للمالك بين العوض و المعوض و هو غير جائز- و في بعض
الروايات ثمنها كما عبر المصنف و هو عوض (ج 9/ ص 312) المثمن المقتضي لثبوت معاوضة و هو السر في تخصيص المصنف لهذه
العبارة- و في بعض الروايات قيمتها و هي أيضا عوض و هذا هو الأجود- ثم إن كان
بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح (ج 9/ ص 313) و لو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أن الزيادة له لاستلزامها انتقال
الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه و يحتمل دفعها إلى المالك- لأن الحيوان
ملكه و إنما أعطى عوضه للحيلولة فإذا زادت قيمته كانت له- لعدم تحقق الناقل للملك
و لأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام و نفع لا يليقان بحاله- و في المسألة احتمال
ثالث و هو الصدقة بالزائد عما غرم و إن لم نوجبها في الأصل لانتقالها عن ملك
المالك بأخذ العوض (ج 9/ ص 314) و
عدم انتقالها إلى ملك الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال- و رد ما غرم إليه لا يقتضي
ملك الزيادة فتتعين الصدقة- و يدل على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع- و
يضعف باستلزامه بقاء الملك بلا مالك (ج 9/ ص 315) و أصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة و إن لم يتعين و عدم
استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية
و على تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان
(ج 9/ ص 316) أحدهما أنه بمجرد الفعل لأنه السبب التام في
الغرم- فيكون هو الناقل و لاعتبار قيمتها عنده- و الثاني كونه وقت دفع العوض
ليتحقق به المعاوضة الإجبارية- و تظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض فعلى
الأول يكون من مال الفاعل و على الثاني من مال المالك
(ج 9/ ص 317) و فيما جني عليها قبله فالأرش للفاعل على
الأول و للمالك على الثاني- و أما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير
البلد و أرشها و نماؤها فللفاعل إن قلنا بملكه بدفع العوض و كذا تلفها قبل البيع-
فإنه عليه على كل حال- و احترز بالبالغ العاقل عن الطفل و المجنون فلا يتعلق بهما
جميع هذه (ج 9/ ص 318)
الأحكام و إن تعلق بهما بعضها- أما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف- و
أما الحد فينتفى عن غير المكلف و إن أدب و يلزم من تحريمها وجوب إتلافها لئلا
تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا- و بقي بيع ما لا يقصد لحمه و
إخراجه و هو منفي في فعل الصغير لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل و ظاهر (ج 9/ ص 319) الفتوى يوافقه- و أما
المجنون فإن الرجل يتناوله و التقييد بالبالغ العاقل يخرجه و لعل اقتران الحكم في
النصوص-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 388