responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 525

الثاني: عيّن النذر و لم يشترط التتابع، لكن شرط على ربّه [الرجوع] [1] ثمّ عرض العارض فإنّه يخرج؛ عملا بالاشتراط، و لا يجب عليه الإتمام و لا القضاء.

الثالث: عيّن النذر و شرط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يقضي مع الزوال متتابعا.

الرابع: عيّن النذر و لم يشترط التتابع و لا اشترط على ربّه، ثمّ عرض له ما يقتضي الخروج، فإنّه يخرج و يقضي الفائت.

الخامس: لم يعيّن زمانا، لكنّه شرط المتابعة، و اشترط على ربّه، فعند العارض يخرج، ثمّ يأتي بما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة و إن كان أقلّ استأنف.

السادس: لم يعيّن، و اشترط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف اعتكافا متتابعا؛ لأنّه وجب عليه متتابعا، و لا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره، فيجب عليه الإتيان به على وصفه المشترط في النذر.

السابع: لم يعيّن، و اشترط على ربّه و لم يشترط التتابع، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة، و إلّا بنى إن كان الواجب أزيد، و أتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، و إلّا فثلاثة.

الثامن: لم يعيّن، و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يستأنف إن لم يحصل ثلاثة، و إلّا أتمّ [2].

تفريع:

الاشتراط إنّما يصحّ في عقد النذر، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثمّ عرض له مانع يمنع‌


[1] أضفناها لاستقامة العبارة.

[2] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): 207، و بهذا التفصيل، ينظر: المعتبر 2: 739، 740.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست