نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 525
الثاني: عيّن النذر و لم يشترط التتابع، لكن شرط على ربّه [الرجوع][1] ثمّ عرض العارض فإنّه يخرج؛ عملا
بالاشتراط، و لا يجب عليه الإتمام و لا القضاء.
الثالث:
عيّن النذر و شرط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يقضي مع الزوال
متتابعا.
الرابع:
عيّن النذر و لم يشترط التتابع و لا اشترط على ربّه، ثمّ عرض له ما يقتضي الخروج،
فإنّه يخرج و يقضي الفائت.
الخامس: لم
يعيّن زمانا، لكنّه شرط المتابعة، و اشترط على ربّه، فعند العارض يخرج، ثمّ يأتي
بما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة و إن كان أقلّ استأنف.
السادس: لم
يعيّن، و اشترط التتابع و لم يشترط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف
اعتكافا متتابعا؛ لأنّه وجب عليه متتابعا، و لا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره،
فيجب عليه الإتيان به على وصفه المشترط في النذر.
السابع: لم يعيّن،
و اشترط على ربّه و لم يشترط التتابع، فإنّه يخرج مع العارض، ثمّ يستأنف إن كان قد
اعتكف أقلّ من ثلاثة، و إلّا بنى إن كان الواجب أزيد، و أتى بالباقي إن كان ثلاثة
فما زاد، و إلّا فثلاثة.
الثامن: لم
يعيّن، و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربّه، فإنّه يخرج مع العارض و يستأنف إن
لم يحصل ثلاثة، و إلّا أتمّ[2].
تفريع:
الاشتراط
إنّما يصحّ في عقد النذر، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له
الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثمّ عرض له مانع يمنع