responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 526

الصوم أو الكون في المسجد، فإنّه يخرج ثمّ يقضي الاعتكاف، إن كان واجبا فواجبا، و إن كان ندبا فندبا.

آخر: لو اشترط الوطء في اعتكافه، أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسّب بالصناعة في المسجد، لم يجز ذلك؛ لأنّه مناف للاعتكاف فلا يجامعه.

مسألة: يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ و الإجماع،

قال اللّه تعالى: وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا [1]. و قد أجمع فقهاء الأمصار على تحريم الوطء للمعتكف.

إذا ثبت هذا، فإنّ الاعتكاف يفسد بالوطء بإجماع أهل العلم، فإنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها، كالحجّ، و لا نعرف فيه مخالفا. و لا فرق في ذلك بين الإنزال و عدمه.

هذا إذا كان الوطء عمدا، أمّا إذا وقع سهوا، فإنّه لا يبطل اعتكافه، و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة [3]، و مالك [4] و أحمد: يبطل [5].

لنا: قوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [6].


[1] البقرة [2] : 187.

[2] حلية العلماء 3: 225، المهذّب للشيرازيّ 1: 194، المجموع 6: 524، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 536- 537، مغني المحتاج 1: 452، السراج الوهّاج: 148، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 141.

[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 123، تحفة الفقهاء 1: 374، بدائع الصنائع 2: 115- 116، الهداية للمرغينانيّ 1: 133، شرح فتح القدير 2: 313، مجمع الأنهر 1: 257.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 226، بداية المجتهد 1: 327- 328، مقدّمات ابن رشد 1: 191، بلغة السالك 1: 256.

[5] المغني 3: 139، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 155، الكافي لابن قدامة 1: 503، الإنصاف 3: 380.

[6] بهذا اللفظ، ينظر: كنز العمّال 4: 233 الحديث 10307، عوالي اللئالئ 1: 232 الحديث 131، و بتفاوت، ينظر: سنن ابن ماجة 1: 659، سنن البيهقيّ 6: 84 و ج 7: 357، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 196، مجمع الزوائد 6: 250، و من طريق الخاصّة، ينظر: الوسائل 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست