نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 526
الصوم أو الكون في المسجد، فإنّه يخرج ثمّ يقضي الاعتكاف، إن كان
واجبا فواجبا، و إن كان ندبا فندبا.
آخر: لو
اشترط الوطء في اعتكافه، أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسّب
بالصناعة في المسجد، لم يجز ذلك؛ لأنّه مناف للاعتكاف فلا يجامعه.
مسألة: يحرم على
المعتكف الجماع بالنصّ و الإجماع،
قال اللّه
تعالى: وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي
الْمَسٰاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا[1]. و قد أجمع
فقهاء الأمصار على تحريم الوطء للمعتكف.
إذا ثبت
هذا، فإنّ الاعتكاف يفسد بالوطء بإجماع أهل العلم، فإنّ الوطء إذا حرم في العبادة
أفسدها، كالحجّ، و لا نعرف فيه مخالفا. و لا فرق في ذلك بين الإنزال و عدمه.
هذا إذا كان
الوطء عمدا، أمّا إذا وقع سهوا، فإنّه لا يبطل اعتكافه، و به قال الشافعيّ[2].
[6] بهذا
اللفظ، ينظر: كنز العمّال 4: 233 الحديث 10307، عوالي اللئالئ 1: 232 الحديث 131،
و بتفاوت، ينظر: سنن ابن ماجة 1: 659، سنن البيهقيّ 6: 84 و ج 7: 357، الجامع
الصغير للسيوطيّ 2: 196، مجمع الزوائد 6: 250، و من طريق الخاصّة، ينظر: الوسائل
5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 526