مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
9
صفحه :
541
المدخل
5
الكتاب الرابع في الصوم
7
أما المقدمة
9
مسألة: قيل أول ما فرض صوم عاشوراء
10
مسألة: قيل: كان الصوم في ابتداء الإسلام أن يمسك من حين يصلى عشاء الآخرة أو ينام إلى أن تغيب الشمس،
11
مسألة: قيل السبب في تسمية رمضان أنه كان يوافق زمان الحر مشتق من الرمضاء و هي الحجارة الحارة،
12
مسألة: و صوم شهر رمضان واجب بالنص و الإجماع،
12
مسألة: و الصوم المشروع هو الإمساك من أول النهار إلى آخره،
13
البحث الأول في النية
15
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يكفي في شهر رمضان نية القربة
16
مسألة: و ما عدا رمضان إن تعين زمانه بالنذر و شبهه كالنذور المعينة بوقت هل تكفي نية القربة فيها أم لا؟
17
فروع:
19
الأول: قال الشيخ: تكفي نية التعيين عن نية القربة
19
الثاني: هل أخذ تعيين الفرض شرط في نية التعيين أم لا؟
19
الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه إذا كان سفر التقصير،
19
الرابع: لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل،
20
مسألة: و يجوز في الصوم المتعين - كرمضان و النذر المعين - أن ينوي من الليل،
21
فروع:
24
الأول: لو نوى أي وقت كان من الليل أجزأه
24
الثانى: يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر،
25
الثالث: لا يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم،
25
مسألة: و ما ليس بمعين، كالقضاء و النذور المطلقة، فوقت النية فيه من الليل مستمر إلى الزوال،
26
مسألة: و في وقتها لصوم النافلة قولان:
28
مسألة: و في امتداد وقتها للنافلة قولان:
31
فرع: هل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، أو من ابتداء النهار؟
33
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: أجاز أصحابنا في رمضان خاصة أن تتقدم نيته
34
مسألة: و جوز أصحابنا في رمضان أن ينوي من أول الشهر صومه أجمع
35
فروع:
37
الأول: إن قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة
37
الثاني: لو نذر شهرا معينا، أو أياما معينة متتابعة، لم يكتف فيها بالنية الواحدة،
37
الثالث: لو فاتته النية من أول الشهر لعذر و غيره، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر؟
37
مسألة: يستحب صيام يوم الثلاثين من شعبان
37
فروع:
44
الأول: لو نوى أنه من رمضان كان حراما، و لم يجزئه لو خرج من رمضان،
44
الثاني: لو نوى أنه واجب أو ندب و لم يعين لم يصح صومه،
45
الثالث: لو نوى أنه من رمضان فقد بينا أنه لا يجزئه -
45
الرابع: لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا، ثم بان أنه من رمضان
45
الخامس: لو نوى أنه إن كان من رمضان فهو واجب،
45
السادس: لو نوى الإفطار لاعتقاد أنه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال
45
السابع: لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده، لم يبطل صومه،
46
الثامن: لو شك هل يخرج أم لا، لم يخرج عندنا،
47
التاسع: لو نوى أنه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين مثلا، و كانت سنة إحدى و تسعين و غلط في ذلك، صحت نيته،
47
العاشر: لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني،
47
الحادي عشر: لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال، فإن قلنا بالاكتفاء فيه بالشاهد الواحد فلا بحث،
47
الثاني عشر: لو كان عارفا بحساب المنازل و التسيير،
48
الثالث عشر: لو نوى أنه صائم غدا إن شاء الله، فإن قصد الشك و التردد،
48
الرابع عشر: لو نوى قضاء رمضان أو تطوعا، لم يجزئه، لأنه صوم لا يتعين بوقته فافتقر إلى التعيين
48
الخامس عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم منه،
49
السادس عشر: لو ترك النية عامدا إلى الزوال ثم جددها لم يجزئه على ما تقدم،
49
السابع عشر: قد بينا أن محل النية من أول الليل إلى الزوال مع النسيان في الصوم الواجب رمضان كان أو غيره،
49
الثامن عشر: لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنه من الشهر و وجوبه عليه،
50
التاسع عشر: قال الشيخ في المبسوط: النية و إن كانت إرادة لا تتعلق بالعدم،
50
العشرون: نية صوم الصبي منعقدة و صومه شرعي
51
الحادي و العشرون: لو نوى صوم يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه،
51
البحث الثاني فيما يمسك عنه الصائم
52
المسألة الأولى: وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب نهارا مستفاد من النص و الإجماع
52
المسألة الثانية: يقع الإفطار بالأكل و الشرب للمعتاد بلا خلاف على ما تقدم،
54
المسألة الثالثة: بقايا الغذاء المستخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا فسد صومه،
54
المسألة الرابعة: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لا يفطر،
55
فروع:
56
الأول: لو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه،
56
الثاني: لو ترك في فمه حصاة أو درهما، فأخرجه و عليه بلة من الريق،
56
الثالث: لو ابتلع ريق غيره، أفطر
56
الرابع: لو أبرز لسانه و عليه ريق ثم ابتلعه، لم يفطر،
57
الخامس: لو جمع في فمه قلسا و ابتلعه، فإن كان خاليا من الطعام، لم يفطر،
57
السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه، لم يفطر
58
السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم، فلو ابتلع المعتاد أو غيره أبطل صومه على ما سلف في الأكل
58
المسألة الخامسة: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد، بلا خلاف بين العلماء
58
فروع:
59
الأول: لو جامعها في غير الفرجين، فإن أنزل، أفسد صومه للإنزال،
59
الثاني: لو وطئ ميتة في فرجها
60
الثالث: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه،
60
الرابع: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، و إن لم ينزل فكذلك،
60
الخامس: البحث في الموطوء كالبحث في الواطئ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل و يكون مفطرا،
60
السادس: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما،
60
السابع: لو تساحق المجبوب فأنزل، أفسد،
60
المسألة السادسة: الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد،
60
فروع:
62
الأول: قال الشيخ: إنزال الماء الدافق على كل حال
62
الثاني: قال: لو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى، فعليه القضاء،
62
الثالث: لو أنزل عقيب ملاعبة، أفسد صومه،
63
الرابع: لو كان ذا شهوة مفرطة، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل،
63
الخامس: لو قبل أو لامس أو استمنى بيده و لم ينزل،
63
السادس: لو أنزل من غير شهوة - كالمريض - أفسد صومه
63
السابع: لو فكر فأمنى، ففي الإفساد تردد
63
الثامن: لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل، لم يفسد صومه،
63
التاسع: إن قلنا: الإنزال بالنظر مفسد، فسواء في ذلك التكرار و عدمه -
63
العاشر: لو أمذى بالتقبيل، لم يفطر عندنا
64
المسألة السابعة: الكذب على الله تعالى، و على رسوله و الأئمة عليهم السلام، قال الشيخان: يفسد الصوم،
65
فروع:
66
الأول: المشاتمة و التلفظ بالقبيح، لا يوجب الإفطار عندنا
66
الثاني: الكذب على غير الله تعالى، و غير رسوله و الأئمة عليهم السلام لا يفطر الصائم إجماعا،
67
الثالث: لا فرق في الإفطار بالكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الأئمة عليهم السلام من أي أنواع الكذب،
67
المسألة الثامنة: الارتماس في الماء، قال الشيخان: إنه يفسد الصوم
67
فروع:
70
الأول: لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد و الاغتسال،
70
الثاني: لو ارتمس فدخل الماء إلى حلقه، أفسد صومه،
70
الثالث: لو صب الماء على رأسه فدخل الماء حلقه،
70
الرابع: لا فرق في التحريم بين الارتماس في الماء الجاري، و الراكد الطاهر و النجس،
71
المسألة التاسعة: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم،
71
المسألة العاشرة: من أجنب ليلا، و تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر،
72
فروع:
75
الأول: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك،
75
الثاني: إذا جامع قبل طلوع الفجر، ثم طلع عليه الفجر،
75
الثالث: لو طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه، فإن ابتلعه أفسد صومه
76
المسألة الحادية عشر: إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح، صح صومه،
77
فروع:
78
الأول: لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل،
78
الثاني: لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر و لم يستيقظ،
78
الثالث: هل يختص هذا الحكم برمضان؟
79
الرابع: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفطر يومه و لم يفسد صومه،
79
المسألة الثانية عشر: القيء عمدا يفسد الصوم
79
فرع:
81
المسألة الثالثة عشر: الاحتقان بالمائعات مفسد للصوم
81
فروع:
83
الأول: الاحتقان بالجامد لا بأس به و إن كان مكروها،
83
الثاني: قال الشيخ لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه
84
الثالث: لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،
85
الرابع: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، لم يفطر
85
الخامس: لو قطر في إحليله دواء أو غيره، لم يفطر،
86
مسألة: و منع المفيد - رحمه الله - من السعوط،
87
مسألة: و في مضغ العلك لعلمائنا قولان: أحدهما: التحريم
89
فروع:
90
الأول: لا فرق بين العلك ذي الطعم و عدمه،
90
الثاني: لا فرق بين العلك القوي الذي لا يتحلل أجزاؤه،
90
الثالث: لو وجد طعمه في حلقه ففي الإفساد تردد
91
مسألة: لا يفسد الصوم بما يدخله في فمه إذا لم يتعد الحلق، كمص الخاتم،
91
مسألة: لو أدخل فمه شيئا و ابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه،
92
مسألة: و لا بأس للصائم بالسواك
92
فرع:
97
مسألة: و إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا،
97
فروع:
99
الأول: لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك،
99
الثاني: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم فالوجه الإفساد،
99
الثالث: لو أكل أو جامع ناسيا، فظن فساد صومه، فتعمد الأكل و الشرب،
99
مسألة: قد بينا أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم، لم يفطر، لأنه انعقد شرعا،
99
فروع:
100
الأول: لو نوى القطع في النافلة و استمر، لم يصح صومه،
100
الثاني: لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى، لم يفطر،
100
الثالث: لو نوى أنني إن وجدت طعاما أفطرت، و إن لم أجد أتممت صومي،
100
الرابع: قال الشيخ: لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان،
101
البحث الثالث فيما يوجب القضاء و الكفارة، أو القضاء خاصة
102
مسألة: إذا وطئ في فرج المرأة مقيما صحيحا بالغا، وجب عليه القضاء و الكفارة
102
فروع:
105
الأول: يحتمل قول النبي صلى الله عليه و آله:«أطعمه عيالك» أنه عليه السلام لم يملكه التمر،
105
الثاني: يجب مع الكفارة القضاء. و هو وفاق العلماء كافة،
105
الثالث: هذا الحكم يتعلق بوطء الميتة و الحية و النائمة و المكرهة و المجنونة و الصغيرة و المزني بها،
106
الرابع: روى الشيخ عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا،
106
مسألة: و يفسد صوم المرأة بلا خلاف نعلمه،
107
فروع:
109
الأول: لو أكره امرأته على الجماع و هما صائمان، وجب عليه كفارتان،
109
الثاني: أنا سنبين أن الكفارة مخيرة، لكن بعض أصحابنا ذهب إلى ترتيبها
110
الثالث: لو كان مجنونا فوطئها و هي صائمة، فإن طاوعته، لزمها الكفارة،
111
الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان، فإن طاوعته، فعليهما كفارتان،
111
الخامس: إذا استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت، دونه،
111
السادس: لو أكرهته على الجماع، وجبت عليها كفارة عن نفسها،
111
مسألة: لو وطئ امرأته في دبرها فأنزل، وجب عليه القضاء و الكفارة إجماعا،
111
فروع:
112
الأول: لو وطئ غلاما فأنزل، لزمته الكفارة،
112
الثاني: لو وطئ في فرج البهيمة، فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،
113
الثالث: لا فرق بين وطء الزوجة و الأجنبية الصغيرة و الكبيرة،
113
الرابع: إذا أوجبنا الكفارة على الواطئ دبرا، وجب على المفعول،
113
الخامس: لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل، أو استمنى بيده، لزمه القضاء و الكفارة،
113
السادس: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى، لم يفسد صومه
115
السابع: قال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى، قضاه
116
الثامن: لو قبل، أو لمس فأمذى، لم يفطر
116
التاسع: لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا، لم يتعلق بهما حكم سوى الإثم،
117
العاشر: لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع، فعليه القضاء و الكفارة
117
مسألة: و لو أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان مع وجوب الصوم اختيارا،
119
فروع:
120
الأول: لا فرق بين الرجل و المرأة و العبد و الخنثى في ذلك،
120
الثاني: لا فرق بين أكل المحلل و المحرم في الكفارة،
121
الثالث: لا فرق بين المعتاد و غيره في المأكول و المشروب، فلو ازدرد حصاة و شبهها،
121
مسألة: و يجب بإيصال الغبار و الدقيق إلى الحلق القضاء و الكفارة
121
مسألة: و أوجب الشيخان القضاء و الكفارة بتعمد الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة عليهم السلام
123
مسألة: و لو أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر،
125
مسألة: و لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفارة،
127
مسألة: و في الارتماس في الماء أقوال:
129
مسألة: و كل موضع يجب فيه القضاء منفردا أو منضما إلى وجوب الكفارة فإنه يجب يوم مكان يوم
130
مسألة: و الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
131
فروع:
134
الأول: الترتيب و إن لم يكن واجبا على ما اخترناه، إلا أنه مستحب،
134
الثاني: صوم الشهرين متتابع
134
الثالث: لا فرق بين الحنطة و الشعير و التمر،
135
الرابع: إذا قلنا: إنها على الترتيب،
137
الخامس: روى الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المجامع
138
السادس: روى الشيخ عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه،
139
مسألة: و لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، تصدق بما وجد،
139
فروع:
141
الأول: حد العجز عن التكفير: أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته
141
الثاني: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع العجز، بل يجب،
141
الثالث: اختلفت عبارة الشيخين هنا،
141
الرابع: أطلق الشيخ - رحمه الله - الثمانية عشر يوما. و قيدها المفيد - رحمه الله - بالتتابع،
142
الخامس: لو تمكن من صيام شهر، هل يجب عليه أم لا؟
143
السادس: لو تمكن من صيام شهر و الصدقة على ثلاثين هل يجبان معا عليه أو أحدهما؟
143
مسألة: و الكفارة تجب في إفطار رمضان بلا خلاف، إلا من شذوذ لا اعتداد بهم،
143
فروع:
146
الأول: فرق علماؤنا بين الإفطار في قضاء رمضان أول النهار،
146
الثاني: الكفارة في قضاء رمضان ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين،
147
الثالث: المشهور في كفارة من أفطر في يوم تعين صومه بالنذر أنها مثل رمضان،
148
الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر، لم يجب عليه بالإفطار شيء سوى القضاء،
149
مسألة: و إنما يفسد الصيام إذا وقع ذلك منه عمدا مختارا مع وجوب الصوم عليه،
149
فروع:
152
الأول: لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك،
152
الثاني: لو فعل شيئا من ذلك و هو نائم، لم يفسد صومه،
152
الثالث: لو فعله جاهلا بالتحريم،
152
الرابع: لو فعله مكرها أو متوعدا بالمؤاخذة، كان بحكم الناسي
152
مسألة: و لو أجنب ليلا فانتبه ثم نام حتى أصبح، وجب عليه القضاء خاصة،
152
مسألة: و يجب القضاء في الصوم إذا كان واجبا متعينا بسبعة أشياء،
154
مسألة: و لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع، فأخلد إليه مع القدرة على المراعاة و تركها، ثم فعل المفطر، وجب عليه القضاء،
157
مسألة: لو أخبره غيره بطلوع الفجر، فظن كذب المخبر و كان[الفجر] طالعا،
158
فروع:
158
الأول: لا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا،
158
الثاني: لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف،
158
الثالث: لو أخبره بدخول الليل، فأخلد إليه و أفطر،
158
مسألة: و لو ظن دخول الليل لظلمة عرضت إما لغيم أو غيره، فأفطر، ثم تبين فساد ظنه، أتم،
158
مسألة: و لو أكل شاكا في طلوع الفجر و لم يتبين طلوعه و لا عدمه و استمر به الشك،
161
فروع:
162
الأول: لو أكل شاكا في غروب الشمس و استمر الشك، وجب عليه القضاء،
162
الثاني: لو ظن أن الشمس قد غربت، فأكل ثم استمر الظن، فلا قضاء عليه،
162
الثالث: لو ظن أن الفجر لم يطلع، فأكل ثم استمر الظن، فلا قضاء عليه أيضا،
162
الرابع: لو ظن الغروب أو الطلوع، فأكل ثم شك بعد الأكل و لم يتبين، فلا قضاء عليه،
163
مسألة: القيء عامدا موجب للقضاء خاصة
163
مسألة: و لو تمضمض، لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة،
164
فروع:
167
الأول: حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد، لعدم النص فيه،
167
الثاني: روى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم،
167
الثالث: روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض،
168
الرابع: إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل، و عليه دلت رواية سماعة
168
الخامس: المشهور بين علمائنا أنه لا كفارة عليه، إلا إذا تعمد الابتلاع،
168
مسألة: اختلف علماؤنا في الحقنة،
169
مسألة: و لو ارتد عن الإسلام، أفطر بلا خلاف بين أهل العلم، و عليه قضاؤه،
170
مسألة: و لو سافر سفرا مخصوصا، أو حاضت المرأة أو نفست، أفطروا، و عليهم القضاء لا غير،
170
مسألة: و لو كرر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في الرمضان، كالجماع مثلا، تكررت الكفارة
170
مسألة: و لو كرره في يوم واحد، قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نص،
172
فروع:
173
الأول: لا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحد إجماعا
173
الثاني: لو أكل مرارا أو شرب كذلك فكفارة واحدة،
173
الثالث: لو اختلف السبب، كمن جامع و أكل في يوم واحد، هل تتكرر الكفارة أم لا؟
174
مسألة: من أفطر مستحلا و قد ولد على الفطرة فهو مرتد
174
مسألة: و يعزر من أكره امرأته على الجماع بخمسين سوطا،
175
فروع:
176
الأول: قال الشيخ: لو وطأها نائمة أو مكرهة، لم تفطر،
176
الثاني: قال - رحمه الله -: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكنته من نفسها، أفطرت،
176
الثالث: لو زنى بها فعليه كفارة
177
البحث الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه
178
مسألة: تكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة،
178
فروع:
182
الأول: إذا قبل، لم يفطر إجماعا،
182
الثاني: روى الشيخ - في الصحيح - عن علي بن جعفر،
182
الثالث: روى الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم،
182
الرابع: لو كلم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شيء، عملا بالأصل،
183
مسألة: و يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق،
183
مسألة: و يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة،
186
مسألة: و لا بأس بدخول الحمام للصائم،
189
مسألة: و شم الرياحين مكروه،
190
مسألة: و يكره الاحتقان بالجامد و ليس محظورا و لا مفطرا
192
مسألة: و لو قطر في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر بذلك،
193
مسألة: و لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، لم يفطر
194
مسألة: و يكره بل الثوب على الجسد،
195
مسألة: و لا بأس للرجل أن يستنقع بالماء،
196
مسألة: قد بينا أي الأصناف تجب بفعلها الكفارة،
197
البحث الخامس فيمن يصح منه الصوم
199
مسألة: يشترط في وجوب الصوم: البلوغ،
199
مسألة: و يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه
201
مسألة: و العقل شرط في صحة الصوم، كما هو شرط في وجوبه،
202
مسألة: و الإسلام شرط في صحة الصوم، لا في وجوبه
203
مسألة: و الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحة الصوم في حق المرأة
203
فروع:
205
الأول: حكم النفساء حكم الحيض. و عليه الإجماع،
205
الثاني: لو وجد الحيض في جزء من النهار، فسد صيام ذلك اليوم،
205
الثالث: لو أمسكت الحائض و نوت الصوم مع علمها بتحريم ذلك أثمت و لم ينعقد صومها،
206
مسألة: و في المغمى عليه قولان:
206
مسألة: المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصوم، و يصح منها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة من الأغسال،
207
فروع:
208
مسألة: و لا يصح الصوم الواجب من المسافر، إلا ما نستثنيه
209
مسألة: و يستحب في السفر صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا،
214
مسألة: المريض لا يصح منه الصوم إذا كان مضرا به،
215
البحث السادس في الزمان الذي يصح صومه
216
مسألة: و إنما يصح صوم النهار دون الليل
216
مسألة: و لا يصح يوم العيدين، و هو قول أهل العلم كافة
216
مسألة: و لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره
217
مسألة: و لا يصح صوم أيام التشريق -
219
مسألة: و لو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا دائما
219
مسألة: و لا يصح صوم يوم الشك على أنه من رمضان. و قد مضي البحث فيه،
220
البحث السابع في صوم رمضان
221
الأول: في علامته
221
مسألة: يعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه،
221
مسألة: و لو انفرد واحد بالرؤية وجب عليه الصيام، عدلا كان أو غير عدل،
223
فرع:
224
مسألة: و لو لم يره، لعدم تطلبه، أو لعدم الحاسة، أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة
225
مسألة: و لا تقبل شهادة النساء في ذلك، خلافا للجمهور
232
فروع:
232
الأول: لا يقبل في شهادة الإفطار إلا شاهدين. و هو قول عامة الفقهاء
232
الثاني: إذا قلنا: يقبل الواحد فهل يقبل العبد أم لا؟ فيه تردد
233
الثالث: إذا قلنا بقبول الواحد، فشهد على رؤية رمضان، فصاموا ثلاثين،
233
الرابع: لو شهد عدلان برؤية أوله، فصام الناس بشهادتهما،
234
مسألة: و لو انفرد برؤية هلال شوال وحده، أفطر و لم يجز له الصوم
235
فرع:
237
مسألة: و لو رؤي في البلد رؤية شائعة، و ذاع بين الناس الهلال، وجب الصيام بلا خلاف،
237
مسألة: و يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلبه،
239
مسألة: و لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجمين،
239
مسألة: و لا اعتبار بالعدد،
241
مسألة: و لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق
245
مسألة: و لا اعتبار أيضا بتطوقه، لما تقدم من الأدلة
246
مسألة: و لا اعتبار بعد خمسة أيام من الماضية، عملا بالأصل،
246
مسألة: و لا اعتبار برؤيته قبل الزوال
247
مسألة: قد بينا أن صوم يوم الشك مستحب على أنه من شعبان،
250
فرع:
252
مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع الناس،
252
فرع:
256
مسألة: و لو غم هلال رمضان و شعبان معا، عددنا رجب ثلاثين، و شعبان ثلاثين،
256
فروع:
259
الأول: لو لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان، لزمه أن يتوخى شهرا و يصومه على سبيل التخمين
259
الثاني: هل يجب على هذا بعد الصوم البحث و الاجتهاد أم لا؟
260
الثالث: لو وافق بعضه الشهر دون بعض صح فيما وافق الشهر و ما بعده، و بطل ما قبله،
260
الرابع: إذا وافق صومه بعد الشهر، فالمعتبر صوم أيام بعدة ما فاته،
260
الخامس: لو كان شهر رمضان تاما فصام شوالا و كان ناقصا، لزمه قضاء يومين،
261
السادس: لو صام على سبيل التخمين من غير أمارة، لم يجب عليه القضاء
261
السابع: لو بان أنه صام قبل رمضان، فإن ظهر له ذلك قبل دخول رمضان، وجب عليه أن يصومه،
262
الثامن: لو صام تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزئه
262
مسألة: و وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني
264
فرع:
266
مسألة: و يجب الاستمرار على الإمساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب،
267
فرع: لو اشتبه عليه الغيبوبة، وجب عليه الإمساك، و يستظهر حتى يتيقن،
268
مسألة: و يستحب له تقديم الصلاة على الإفطار،
268
النظر الثاني: في شرائطه،
269
الأول: شرائط الوجوب
269
مسألة: و لا خلاف في أن البلوغ و كمال العقل شرطان في وجوب الصوم،
269
مسألة: و العقل شرط في الصوم،
271
مسألة: و الإسلام شرط في صحة الصوم على ما بيناه،
271
مسألة: و السلامة من المرض إذا كان الصوم مضرا به شرط في وجوبه
272
فروع:
273
الأول: كل الأمراض متساوية في هذا الحكم، عملا بعموم المرض،
273
الثاني: هذا الشرط منوط بالظن، فمتى غلب على ظنه التضرر بالصوم،
274
الثالث: لو صام مع حصول الضرر بالصوم لم يجزئه،
274
الرابع: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟
275
الخامس: لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه هل يباح له الفطر؟ فيه التردد
275
مسألة: و الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب،
276
مسألة: و لا يجوز للمسافر الصوم، فلو صام، لم يجزئه إن كان عالما
277
مسألة: ظهر مما ذكرنا أنه لو صام لم يجزئه،
280
مسألة: و إنما يترخص المسافر إذا كان سفره طاعة أو مباحا،
281
مسألة: و حد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان،
282
مسألة: و لا بد من قصد المسافة،
284
مسألة: و لو أقام في بلد عشرة أيام مع نية الإقامة، وجب عليه الصوم،
285
مسألة: و من كان سفره أكثر من حضره يجب عليه الصوم سفرا،
285
مسألة: و كل ما يشترط في قصر الصلاة فهو شرط في قصر الصوم،
287
مسألة: و لا يجوز له الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده،
294
مسألة: و لو قدم المسافر أو برئ المريض مفطرين، استحب لهما الإمساك بقية النهار،
294
مسألة: و لو قدم المسافر صائما أو برئ المريض كذلك،
296
مسألة: لو عرف المسافر أنه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال،
297
مسألة: و الخلو من الحيض و النفاس شرط في الصوم،
298
فرع:
298
القسم الثاني: في شرائط القضاء
299
مسألة: و يشترط في وجوب القضاء: الفوات حالة البلوغ،
299
مسألة: و لا يقضي اليوم الذي بلغ فيه، سواء صامه أو لم يصمه،
299
مسألة: و كمال العقل شرط في القضاء، فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق، لم يجب عليه قضاؤه
300
مسألة: و لو أفاق في أثناء الشهر، لم يقض ما فاته حال جنونه،
302
مسألة: و اختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء أم لا؟
303
مسألة: و الإسلام شرط في وجوب القضاء فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم، لم يجب عليه قضاؤه
305
مسألة: و يجب القضاء على المرتد ما يفوته زمان ردته. و به قال الشافعي
308
فروع:
309
الأول: لا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيما يكفر
309
الثاني: لو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد، لم يفسد صومه
309
الثالث: لو غلب على عقله بشيء من قبله، كمن شرب المسكر و المرقد، لزمه القضاء،
310
الرابع: النائم إذا سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لأنه أمر معتاد لا يبطل به الصوم،
310
الخامس: قال الشيخ - رحمه الله -: لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء، لزمه القضاء إذا أفاق،
310
السادس: شرائط القضاء هي شرائط الكفارة،
310
السابع: يستحب للمغمى عليه و الكافر القضاء،
310
النظر الثالث: في الأحكام
310
مسألة: و يتعين قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه و بين الرمضان الآتي،
310
مسألة: و لو استمر به المرض إلى رمضان آخر و لم يصح فيما بينهما،
314
مسألة: و لو صح فيما بين الرمضانين و عزم على القضاء، لكنه تركه لأعذار له،
315
فروع:
316
الأول: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض و غيره ممن فاته الصوم،
316
الثاني: قال الشيخ: حكم ما زاد على الرمضانين حكم الرمضانين سواء
317
الثالث: لو أخره سنتين أو ما زاد فيه تردد
317
الرابع: يستحب لمن استمر به المرض القضاء عند من قال بسقوطه،
317
مسألة: لو استمر به المرض حتى مات، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا،
318
فرع:
319
مسألة: و لو برأ من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء و لم يقض حتى مات،
319
مسألة: و الذي يقضي عن الميت هو أكبر ولده الذكور ما فاته من صيام بمرض و غيره مما تمكن من قضائه و لم يقضه
323
فروع:
324
الأول: لو لم يكن له ولي من الذكور، قال الشيخ يتصدق عنه عن كل يوم بمدين،
324
الثاني: لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء،
325
الثالث: لو كان له أولاد ذكور في سن واحد، قال الشيخ - رحمه الله -: قضوا بالحصص،
325
الرابع: قال الشيخ - رحمه الله -: لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث، سقط
325
الخامس: إذا لم يكن له ولي، تصدق عنه بما قاله الشيخ، و يخرج من أصل المال،
326
السادس: لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، ففيه تردد ينشأ من الوجوب على الولي،
326
السابع: قال الشيخ - رحمه الله -: إن كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة،
326
الثامن: قال - رحمه الله -: إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات، تصدق عنه عن شهر،
326
التاسع: لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين على التعيين، فالحكم فيه ما ذكرناه
327
العاشر: قال - رحمه الله -: حكم المرأة حكم الرجل في ذلك في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو سفر أو مرض،
327
الحادي عشر: لا فرق بين أنواع المرض في ذلك،
328
مسألة: المسافر لا يجوز له الصوم في السفر واجبا بالشروط المتقدمة،
328
مسألة: و يجوز لمن يقضي رمضان الإفطار قبل الزوال، و لا يجوز بعده
329
مسألة: لو أفطر بعد الزوال، فإن كان لعذر فلا شيء عليه سوى قضاء يوم بدله
330
مسألة: من أجنب في شهر رمضان، و ترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر إلى آخره
333
مسألة: و قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، و التتابع أحسن عندي و أحب
335
مسألة: لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوعا حتى يأتي به،
339
مسألة: و يجوز القضاء في جميع أيام السنة، إلا العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى،
340
مسألة: و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة
341
مسألة: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه
342
البحث الثامن في بقية أقسام الصوم
344
الأول: في الواجب منه
344
مسألة: صوم كفارة قتل الخطأ واجب بلا خلاف،
344
القسم الثاني: في الصيام المندوب
348
مسألة: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
350
فروع:
352
الأول: روي أن هذه الأيام كذلك في الشهر الأول، و خميس بين أربعاءين في الشهر الثاني
352
الثاني: يجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء، لمكان المشقة،
352
الثالث: يجوز صومها متوالية و متفرقة اذا أخرها إلى الشتاء،
353
الرابع: لو عجز عن صيامها تصدق عن كل يوم بمد من طعام،
353
الخامس: يجوز تأخيرها إلى الأيام القصيرة، طلبا للخفة
354
السادس: روى ابن بابويه عن العالم عليه السلام أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر،
354
السابع: يستحب لصائم هذه الأيام اجتناب الجدال و المماراة،
354
مسألة: و يستحب صوم أيام البيض - و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر -
354
مسألة: و يستحب صوم أربعة أيام في السنة:
355
مسألة: و يستحب صيام عرفة
357
فروع:
358
الأول: و لا يكره صومه للحاج، إلا أن يضعفهم عن الدعاء، و يقطعهم عنه
358
الثاني: إنما قلنا بكراهيته مع الضعف عن الدعاء، للروايات
359
الثالث: لا يستحب صومه عند الشك في الهلال،
360
الرابع: روى ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عرفة،
361
الخامس: قيل: سمي يوم عرفة بذلك، لأن الوقوف بعرفة فيه
362
مسألة: و صوم يوم عاشوراء مستحب حزنا لا تبركا،
362
فروع:
364
الأول: روي استحباب الفطر بعد العصر
364
الثاني: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم
364
الثالث: اختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبا أم لا؟
365
مسألة: و يستحب صوم يوم المباهلة،
367
مسألة: و يستحب صيام أول يوم من ذي الحجة، و هو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام،
367
مسألة: و يستحب صوم عشر ذي الحجة إلا يوم العيد،
368
مسألة: يستحب صوم رجب بأسره
370
مسألة: و يستحب صوم شعبان كله
375
مسألة: و يستحب صوم يوم التاسع و العشرين من ذي القعدة
379
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يستحب صيام يوم النصف من جمادى الأولى،
381
مسألة: و يستحب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر
381
مسألة: و يستحب صيام يوم الخميس دائما و الاثنين
383
مسألة: و يستحب صيام كل جمعة
383
مسألة: و روى أصحابنا: أن صوم داود عليه السلام فعله رسول الله صلى الله عليه و آله
385
القسم الثالث: في صوم الإذن
385
مسألة: لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه،
385
مسألة: و لا تتطوع المرأة بالصوم إلا بإذن زوجها،
386
مسألة: و من صام ندبا و دعي إلى طعام، استحب إجابة الداعي إذا كان مؤمنا،
387
مسألة: و لا ينبغي للمضيف أن يصوم إلا بإذن الضيف، لئلا يلحقه الحياء
387
القسم الرابع: صوم التأديب
388
مسألة: و ينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملأ من الطعام و يشبع منه و لا يتروى من الماء،
389
مسألة: و ينبغي له أن يجتنب النساء، فلا يواقع أهله في نهار رمضان،
389
مسألة: و لو قدم من سفره مفطرا، جاز له أن يترك الإمساك،
391
مسألة: و يستحب للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد الفجر الإمساك،
392
مسألة: المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصيام،
393
مسألة: و المريض إذا برئ و كان قد تناول المفطر، أمسك بقية النهار تأديبا و ليس بواجب،
394
مسألة: الكافر إذا أسلم، و الصبي إذ بلغ في أثناء النهار، أمسكا استحبابا،
394
القسم الخامس: في الصوم المحظور
395
مسألة: يحرم صوم العيدين
395
فروع:
396
الأول: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين
396
الثاني: لو نذر صومهما لم ينعقد نذره،
396
الثالث: لو نذر صوم يوم فظهر أنه العيد، أفطر إجماعا
397
مسألة: و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى حرام، ذهب إليه علماؤنا أجمع
397
مسألة: و يحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان،
399
مسألة: و صوم الوصال حرام
400
فروع:
402
الأول: اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في حقيقة الوصال،
402
الثاني: لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام، بل بنية الإفطار،
403
الثالث: يحتمل قوله عليه السلام:«إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني»
403
مسألة: و صوم الدهر حرام، لأنه يدخل فيه العيدان و أيام التشريق،
403
مسألة: و صوم الواجب سفرا حرام عدا ما استثني
405
البحث التاسع في اللواحق
406
مسائل
406
مسألة: الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم و جهدهما الجهد عن التحمل، جاز لهما أن يفطرا إجماعا
406
فرع:
410
مسألة: و اختلف قول الشيخ في مقدار الكفارة،
410
مسألة: ذو العطاش إذا كان لا يرجى برؤه، أفطر و تصدق عن كل يوم بمد كما تقدم
411
مسألة: و لو كان يرجى برؤه، أفطر إجماعا، لعجزه عن الصيام،
412
مسألة: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، أفطرتا،
413
مسألة: و لو خافتا على الولد من الصوم، فلهما الإفطار أيضا -
413
مسألة: لا يجوز لمن عليه صيام فرض أن يصوم تطوعا
417
مسألة: قال علماؤنا: صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه، و يجوز إبطاله،
417
فروع:
420
الأول: يستحب له إتمامه و أن لا يبطله، لأنه طاعة شرع فيها فاستحب له إتمامها،
420
الثاني: سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع،
421
الثالث: لو دخل في واجب، فإن كان معينا، كنذر معين، لم يجز له الخروج منه،
421
مسألة: كل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع و ما في معنى النذر من يمين أو عهد،
422
مسألة: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما لكفارة أو لنذر و شبهه فأفطر في الشهر الأول
422
مسألة: و لو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله
424
مسألة: و لو صام من الشهر الثاني - بعد صيام الشهر الأول متتابعا - شيئا و لو كان يوما ثم أفطر،
425
فروع:
426
الأول: لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم شعبان من غير أن يسبقه صوم يوم أو أيام من رجب،
426
الثاني: قال المفيد - رحمه الله -: لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا، فقد أخطأ و إن جاز له التمام
427
الثالث: هذا و إن كان جائزا على ما قلناه، فالأولى تركه و أن يتابع الشهرين معا،
427
الرابع: لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن تمكن من ترك السفر،
427
الخامس: المرض و الحيض عذران يصح معهما التتابع و البناء مطلقا
428
مسألة: و من وجب عليه صوم شهر متتابع لنذر و شبهه من يمين أو عهد،
428
فرع:
429
مسألة: صوم بدل هدي التمتع عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات،
429
فروع:
430
الأول: لو كان الثالث غير العيد، بأن صام يومين غير يوم التروية و عرفة ثم أفطر الثالث،
430
الثاني: صوم السبعة، قال الأصحاب: لا يجب تتابعها،
430
الثالث: كل ما يشترط فيه التتابع، فإن أفطر في خلاله لعذر بنى، و إن كان لغير عذر، استأنف،
430
مسألة: هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي لمن كان بمنى؟
430
مسألة: قد بينا أن المسافر يجوز له النكاح و إن كان مكروها،
431
مسألة: و يكره السفر في رمضان للصائم إلا لضرورة - إلا إذا مضت ثلاثة و عشرون يوما من الشهر
432
مسألة: و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما -
434
مسائل في النذر:
435
الأولى: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق يوم العيد أو أحد أيام التشريق و هو بمنى، أفطر بلا خلاف،
435
الثانية: لو نذر صوم يوم من شهر رمضان قيل: لا ينعقد، لأن صومه مستحق في أصل الشرع،
435
الثالثة: لو نذر صيام يوم بعينه أو أيام بعينها، فوافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا، أفطر و يقضي
435
الرابعة: إذا نذر صوم الدهر و استثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم، انعقد نذره،
436
الخامسة: إذا وجب على صائم الدهر واجبا، كفارة مخيرة أو مرتبة، فهل يصوم عن الكفارة أم لا؟
436
السادسة: لو نذر صوم يوم قدوم زيد، قيل: لا ينعقد نذره،
436
السابعة: لو نذر صوم يوم دائما، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لإحدى الكفارات،
437
الثامنة: لو نذر أن يصوم في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء
437
التاسعة: لو نذر صوم سنة معينة، وجب عليه صومها،
438
العاشرة: لو نذر صوم شهر، تخير بين ثلاثين يوما و بين الصوم في ابتداء الهلال إلى آخره،
438
الحادية عشرة: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما - صوم داود عليه السلام - فوالى الصوم،
438
الثانية عشرة: لو نذر صوم يوم بعينه، فقدم صومه، لم يجزئه،
439
الثالثة عشرة: لو نذر الصوم لا على جهة التقرب، بل لمنع النفس أو على جهة اليمين،
439
الرابعة عشرة: لو نذر صوما و لم يعين، وجب عليه أن يصوم،
439
الخامسة عشرة: قال علماؤنا: لو نذر أن يصوم زمانا، كان عليه صيام خمسة أشهر
439
السادسة عشرة: لو نذر العبد الصوم، لم يصح إلا بإذن المولى
440
فصول في النوادر:
440
فصل: و يستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك من ينتظره،
443
فصل: و يستحب للصائم الدعاء عند إفطاره،
444
فصل: و يستحب إفطار الصائم
445
فصل: و الجود فيه فضل كثير، لما فيه من مساعدة الإخوان،
447
فصل: و ليلة القدر ليلة شريفة معظمة في الشرع،
448
فرع:
455
فصل: و شهر رمضان شهر شريف معظم يكثر فيه الثواب و العقاب على الطاعات و المعاصي
455
فصل: و ينبغي ترك المماراة في الصوم و التنازع و التحاسد
459
فصل:
460
فصل: روى الشيخ عن محمد بن منصور،
460
فصل: و روى الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال،
461
فصل: قد بينا أن صوم بدل الهدي عشرة أيام: ثلاثة أيام متتابعات في الحج،
461
فصل: روى الشيخ عن عبيد بن زرارة،
462
فصل: و روى الشيخ عن عبد الله بن سنان،
462
فصل: قال ابن بابويه:
463
فصل: و روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان،
464
فصل: و روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:«أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي،
464
فصل: و نظر علي بن الحسين عليهما السلام إلى الناس يوم فطر و هم يلعبون و يضحكون،
464
فصل: و روى حنان بن سدير عن عبد الله بن سنان،
465
البحث العاشر في الاعتكاف
467
النظر الأول الماهية
467
مسألة: و قد أجمع أهل العلم على أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع،
468
مسألة: و أجمع فقهاء الإسلام على استحبابه، لأن الرسول صلى الله عليه و آله كان يعتكف في كل سنة،
469
مسألة: لا يصح الاعتكاف إلا من مكلف مسلم، لأنه عبادة من شرطها الصوم على ما يأتي،
469
النظر الثاني: في الشرائط
470
مسألة: النية شرط في الاعتكاف، لأنه فعل يقع على وجوه مختلفة،
470
مسألة: النية شرط في الاعتكاف، لأنه فعل يقع على وجوه مختلفة،
470
فروع:
473
الأول: لا يشترط صوم معين، بل أي صوم اتفق صح الاعتكاف معه،
473
الثاني: الذين لم يشترطوا الصوم أجمعوا على استحبابه،
473
الثالث: لا يصح اعتكاف ليلة منفردة، و لا بعض يوم، و لا ليلة و بعض يوم،
474
الرابع: لا يصح الاعتكاف في زمان لا يصح فيه الصوم،
474
مسألة: و الإسلام شرط في الاعتكاف،
474
فرع:
474
مسألة: و العقل شرط فيه،
475
مسألة: و إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب،
475
فروع:
475
الأول: من بعضه رق لا يجوز له أن يعتكف إلا أن يأذن له مولاه، و لو هاياه،
475
الثاني: المكاتب لا يعتكف إلا بإذن مولاه - و به قال الشيخ رحمه الله - إلا أن يخرج عن محض الرقية
475
الثالث: لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز الرجوع و منعهما ما لم يجب
476
الرابع: لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلا بإذن زوجها،
477
الخامس: الأجير لا يجوز أن يعتكف زمان إجارته، لأن منافعه مملوكة للمستأجر،
477
السادس: لو أذن لعبده فاعتكف، ثم أعتق، أتم واجبا
477
مسألة: و لا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين
478
فروع:
480
الأول: لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة، لزمه،
480
الثاني: لو نذر اعتكاف شهر و لم يعين، تخير في التتابع و التفريق ثلاثة ثلاثة،
480
الثالث: إذا نذر اعتكاف شهر، فإنه يأتي بشهر إن شاء بين الهلالين تاما كان أو ناقصا،
481
الرابع: إذا نذر اعتكاف شهر معين،
481
الخامس: إذا نذر اعتكاف شهر، لزمه إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما،
482
السادس: إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام، لزمه ثلاث بينها ليلتان،
483
السابع: إذا نذر أن يعتكف أياما متتابعة، تضمن ذلك نذر الصوم، لأنه لا اعتكاف عندنا إلا بصوم،
483
الثامن: لو نذر اعتكاف شهر معين،
483
التاسع: لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر، دخل قبل الغروب من يوم العشرين،
485
العاشر: لو نذر أن يعتكف شهر رمضان معينا، وجب عليه أن يأتي بالإجماع،
486
الحادي عشر: لو نذر اعتكاف شهر رجب أو صومه، وجب عليه الإتيان به،
487
الثاني عشر: لو نذر اعتكاف شهر، فعاش بعده نصف شهر ثم مات،
489
الثالث عشر: لو نذر اعتكافا مطلقا، لزمه ما يسمى به معتكفا، و أقله عندنا ثلاثة أيام،
489
الرابع عشر: لو نذر اعتكاف يوم لا غير، لم ينعقد، لأنه لا يصح اعتكافه منفردا،
489
الخامس عشر: لو نذر اعتكاف أيام معينة فاتفق أن يكون مريضا أو محبوسا،
490
السادس عشر: لو نذر اعتكاف شهر رمضان من سنة أربع و هو في سنة خمس، بطل نذره،
490
السابع عشر: لو نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان أبدا، فقدم ليلا،
491
مسألة: المكان شرط في الاعتكاف، و قد اتفق العلماء على اشتراط المسجد في الجملة:
491
فروع:
495
الأول: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء في اشتراط أحد المساجد التي عيناها و بالمساواة ذهب علماؤنا أجمع،
495
الثاني: هل يجوز أن يعتكف على سطح المسجد؟
497
الثالث: قال الشيخ في الخلاف: لو نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة، لزم،
497
الرابع: لو نذر الاعتكاف في مسجد معين فانهدم، اعتكف في موضع منه،
497
النظر الثالث: في الأحكام
498
مسألة: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لضرورة
498
فروع:
499
الأول: لو خرج لغير عذر أبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف: لبث في المسجد للعبادة،
499
الثاني: يبطل بالخروج لغير عذر و إن قصر الزمان
499
الثالث: يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره و يخرج يده
499
الرابع: إذا خرج لغير حاجة و قد مضى ثلاثة أيام، صح اعتكافه الماضي و بطل من حين خروجه
500
مسألة: و يجوز له أن يخرج للبول و الغائط، و قد أجمع أهل العلم على ذلك،
500
فروع:
501
الأول: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها،
501
الثاني: لو بذل له صديق منزله - و هو قريب من المسجد - لقضاء حاجته،
501
الثالث: لا فرق بين أن يكون منزله بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف
501
الرابع: لو كان له منزلان أحدهما أقرب، تعين عليه المضي إليه
501
الخامس: لو احتلم، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل،
501
مسألة: و لو اعتكف في المسجد، و أقيمت الجمعة في غيره،
501
فروع:
502
الأول: إذا خرج لواجب كالجمعة - مثلا - فهو على اعتكافه ما لم يطل،
502
الثاني: إذا خرج للجمعة، عجل و لا يطيل المكث،
502
الثالث: لو فصل الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز، جاز أن يعتكف في كل واحد منهما،
503
مسألة: قال علماؤنا: يجوز له أن يخرج لتشييع الجنازة،
503
مسألة: و يجوز الخروج لإقامة الشهادة، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا،
505
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يجوز أن يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد
506
فروع:
507
الأول: قال الشيخ - رحمه الله -: لو خرج إلى دار الوالي و قال: حي على الصلاة أيها الأمير، أو قال: الصلاة أيها الأمير، بطل اعتكافه
507
الثاني: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد، لأنه من جملته
507
الثالث: لو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه، لم يجز له الخروج إليها إلا لضرورة
507
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا خرج المعتكف لضرورة،
508
مسألة: لا يجوز له أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة،
509
فرع:
510
مسألة: و إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها، فخرجت و اعتدت في بيتها، استقبلت الاعتكاف،
510
مسألة: و لو أخرجه السلطان فإن كان ظلما، مثل أن يطالبه بما ليس عليه، أو بما هو عليه و هو مفلس لم يبطل اعتكافه،
511
مسألة: و لو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه، بل يرجع مع الذكر، فإن استمر مع الذكر، أبطل الاعتكاف مع المكنة
512
مسألة: و إذا مرض المعتكف، فإن كان به قيام متدارك، أو سلس البول،
513
مسألة: و إذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد إلى بيتها إلى أن تطهر،
514
فروع:
516
الأول: التفصيل الذي ذكرناه في المريض من الاستئناف و عدمه آت هاهنا
516
الثاني: حكم النفساء حكم الحائض في ذلك،
516
الثالث: الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف، لأنها بالأغسال كالطاهر، و لا تمنع من الصلاة و لا الطواف
516
مسألة: إذا كان في المسجد الحرام معتكفا، فأحرم بحجة أو عمرة و هو معتكف، لزمه الإحرام،
516
فروع:
517
الأول: قال الشيخ - رحمه الله -: لو أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق، لم يلزمه قضاؤه،
517
الثاني: إذا أخرج رأسه إلى بعض نسائه فغسلوه، لم يبطل اعتكافه،
517
الثالث: إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد بعينه، أو في زمان بعينه وجب عليه الإتيان بما نذره،
517
الرابع: إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن قعد في المسجد، فله ترك الاعتكاف،
517
مسألة: و ينبغي للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه و آله لما أردن الاعتكاف،
518
مسألة: قد بينا أن الاعتكاف مندوب في أصله ما لم يوجبه على نفسه بنذر و شبهه،
519
فروع:
521
الأول: اتفق القائلون بالوجوب بالدخول، أن النية ليست كافية في الوجوب،
521
الثاني: القائلون بوجوبه بعد مضي يومين،
522
الثالث: لو اعتكف ثلاثة أيام فهو بالخيار في الزائد،
522
مسألة: و يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف
522
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا شرط المعتكف على ربه أنه إن عرض له عارض رجع فيه،
523
تفريع:
525
مسألة: يحرم على المعتكف الجماع بالنص و الإجماع،
526
فروع:
527
الأول: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف، و كذا اللمس بشهوة، و الجماع في غير الفرجين،
527
الثاني: لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر في أحكامهما،
528
الثالث: يجوز أن يلامس بغير شهوة، و لا نعرف فيه خلافا،
528
الرابع: كما يحرم الوطء نهارا يحرم ليلا،
528
مسألة: و يحرم عليه البيع و الشراء
528
فروع:
529
الأول: لو باع أو اشترى، فعل محرما، و لا يبطل البيع
529
الثاني: كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش،
530
الثالث: لو اضطر إلى شراء غذائه، أو إلى شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا يشتري به قوته،
530
الرابع: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة و شبهها،
530
مسألة: و يحرم عليه المماراة، لحديث أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام. و كذا الكلام الفحش
530
فروع:
531
الأول: يستحب له دراسة العلم و المناظرة فيه و تعليمه و تعلمه في الاعتكاف،
531
الثاني: لا بأس بالحديث حالة الاعتكاف، و هو قول العلماء كافة،
532
الثالث: الصمت حرام، و قد تقدم. و لا نعلم مخالفا في أنه ليس في شريعة الإسلام الصمت عن الكلام
532
الرابع: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، و هو ظاهر عندنا،
534
الخامس: قال الشيخ - رحمه الله -: السكر يفسد الاعتكاف،
534
السادس: قال الشيخ - رحمه الله -: لا يفسد الاعتكاف سباب و لا جدال و لا خصومة. و هو قريب،
534
مسألة: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع ليلا أو نهارا
534
مسألة: و الكفارة فيه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
535
فروع:
536
الأول: الذي نختاره أنها كفارة مخيرة، عملا بالأصل و فتوى الأصحاب و ما تلوناه من الأحاديث
536
الثاني: لو وطئ في شهر رمضان نهارا، وجب عليه كفارتان، و لو كان ليلا وجبت عليه كفارة واحدة -
537
الثالث: قال السيد المرتضى - رحمه الله -: المعتكف إذا جامع نهارا، كان عليه كفارتان،
537
الرابع: لو كانت المرأة معتكفة بإذنه، و أكرهها على الجماع نهارا، أفسد اعتكافه،
538
الخامس: كل مباشرة تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع،
538
مسألة: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، و قد مضى،
538
مسألة: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدة اعتكافه،
539
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
9
صفحه :
541
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir