responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 524

يومان، وجب عليه إتمام الثالث، و إن لم يشترط، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام [1].

و قال في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء، فإن لم يشترط، لم يكن له الرجوع فيه إلّا أن يكون أقلّ من يومين، فإن مضى عليه يومان، وجب عليه إتمام ثلاثة أيّام [2].

و الذي ذكره في النهاية دلّ عليه رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط، فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام» [3].

هذا الذي اختاره الشيخ- رحمه اللّه- أمّا السيّد المرتضى- رحمه اللّه- فيتخرّج على قوله ما فصّله، و هو أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الاعتكاف متبرّعا به، أو منذورا، فإن كان الأوّل، جاز أن يرجع متى شاء، سواء شرط أولا؛ لأنّه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها، فجاز الرجوع متى شاء و إن لم يشترط، كالصلاة و الصوم.

و إن كان الثاني، فإمّا أن يعيّنه بزمان أولا، و على التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أولا، و على التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا يشترط، فالأقسام ثمانية.

الأوّل: أن يعيّن زمانا و يشترط التتابع و يشترط على ربّه، فعند العارض يخرج عن الاعتكاف، و لا يجب عليه إتمامه؛ عملا بالاشتراط، و لا قضاؤه؛ لعدم الدليل عليه، مع أنّ الأصل براءة الذمّة.


[1] المبسوط 1: 289.

[2] النهاية: 171.

[3] الكافي 4: 177 الحديث 3، الفقيه 2: 121 الحديث 526، التهذيب 4: 289 الحديث 879، الوسائل 7: 404 الباب 4 من أبواب الاعتكاف الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست