نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 37
في كلّ ليلة جاز في الأولى، و كونها عبادات متعدّدة صحيح من وجه، و
هي متّحدة من وجه آخر على ما قدّمناه.
و اعلم أنّ عندي في هذه المسألة إشكالا؛ إذ الحقّ أنّها عبادات
منفصلة، و لهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر، بخلاف الصلاة الواحدة و اليوم الواحد،
و ما ذكره أصحابنا قياس محض لا نعمل به؛ لعدم النصّ على الفرع و على علّته، لكنّ
الشيخ رحمه اللّه[1]، و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه ادّعيا هاهنا الإجماع[2]و لم يثبت عندنا
ذلك، فالأولى تجديد النيّة لكلّ يوم من ليلته.
الثاني: لو نذر شهرا معيّنا، أو أيّاما معيّنة متتابعة، لم يكتف فيها
بالنيّة الواحدة،
أمّا عندنا؛ فلعدم النصّ، و أمّا عندهم؛ فللفرق بين صوم لا يقع فيه
غيره، و بين صوم يجوز أن يقع فيه سواه.
الثالث: لو فاتته النيّة من أوّل الشهر لعذر و غيره، هل يكتفي بالواحدة
في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر؟
فيه تردّد.
أمّا إن قلنا بعدم الاكتفاء في الأوّل قلنا به هاهنا، و إن قلنا
بالاكتفاء هناك فالأولى الاكتفاء هنا؛ لأنّ النيّة الواحدة قد كانت مجزئة عن
الجميع فعن البعض أولى، لكنّ هذه كلّها قياسات لا يعتمد عليها.