responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 37

في كلّ ليلة جاز في الأولى، و كونها عبادات متعدّدة صحيح من وجه، و هي متّحدة من وجه آخر على ما قدّمناه.

و اعلم أنّ عندي في هذه المسألة إشكالا؛ إذ الحقّ أنّها عبادات منفصلة، و لهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر، بخلاف الصلاة الواحدة و اليوم الواحد، و ما ذكره أصحابنا قياس محض لا نعمل به؛ لعدم النصّ على الفرع و على علّته، لكنّ الشيخ رحمه اللّه [1]، و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه ادّعيا هاهنا الإجماع [2] و لم يثبت عندنا ذلك، فالأولى تجديد النيّة لكلّ يوم من ليلته.

فروع:

الأوّل: إن قلنا بالاكتفاء بالنيّة الواحدة

فإنّ الأولى [3] تجديدها بلا خلاف.

الثاني: لو نذر شهرا معيّنا، أو أيّاما معيّنة متتابعة، لم يكتف فيها بالنيّة الواحدة،

أمّا عندنا؛ فلعدم النصّ، و أمّا عندهم؛ فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره، و بين صوم يجوز أن يقع فيه سواه.

الثالث: لو فاتته النيّة من أوّل الشهر لعذر و غيره، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر؟

فيه تردّد.

أمّا إن قلنا بعدم الاكتفاء في الأوّل قلنا به هاهنا، و إن قلنا بالاكتفاء هناك فالأولى الاكتفاء هنا؛ لأنّ النيّة الواحدة قد كانت مجزئة عن الجميع فعن البعض أولى، لكنّ هذه كلّها قياسات لا يعتمد عليها.

مسألة: يستحبّ صيام يوم الثلاثين من شعبان

إذا لم ير الهلال بنيّة أنّه من‌


[1] الخلاف 1: 375 مسألة- 3.

[2] الانتصار: 61.

[3] ش: فالأولى.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست