responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 38

شعبان، و لا يكره صومه، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم و شبهه، أو لم يكن هناك مانع.

و قال المفيد رحمه اللّه: إنّما يستحبّ مع الشكّ في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره مع الصحو و ارتفاع الموانع، إلّا لمن كان صائما قبله [1]، و به قال الشافعيّ [2]، و الأوزاعيّ [3].

و قال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، و إن كانت مغيّمة، وجب صومه، و يحكم بأنّه من رمضان [4]. و روي ذلك عن ابن عمر [5]، و قال الحسن، و ابن سيرين: إن صام الإمام صاموا، و إن أفطر أفطروا [6]. و هو مرويّ عن أحمد [7].

و قال أبو حنيفة [8]، و مالك مثل قولنا [9].

لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «لأنّ أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» [10].


[1] نقله عنه في المعتبر 2: 650.

[2] المجموع 6: 403 و 420.

[3] حلية العلماء 3: 178، المجموع 6: 420- 421، عمدة القاري 10: 279.

[4] المغني 3: 14، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 5، الكافي لابن قدامة 1: 468، الإنصاف 3: 269- 270، زاد المستقنع: 28.

[5] المغني 3: 13، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 5، المجموع 6: 403، مقدّمات ابن رشد 1: 186.

[6] حلية العلماء 3: 179، المغني 3: 13، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 6، المجموع 6: 403 و 408.

[7] المغني 3: 13، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 6، الكافي لابن قدامة 1: 468، الإنصاف 3: 270.

[8] المبسوط للسرخسيّ 3: 63، تحفة الفقهاء 1: 343، بدائع الصنائع 2: 78، الهداية للمرغينانيّ 1: 119، 120، شرح فتح القدير 2: 243، مجمع الأنهر 1: 343، عمدة القارئ 10: 279.

[9] الموطّأ 1: 309، بلغة السالك 1: 242، عمدة القارئ 10: 279.

[10] سنن الدارقطنيّ 2: 170 الحديث 15، سنن البيهقيّ 4: 211، 212، المغني 3: 16، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 6، المجموع 6: 403 و 412، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 252، و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه 2: 79 الحديث 348، المقنع: 59، الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست