نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 38
شعبان، و لا يكره صومه، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم و شبهه،
أو لم يكن هناك مانع.
و قال المفيد رحمه اللّه: إنّما يستحبّ مع الشكّ في الهلال لا مع
الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره مع الصحو و ارتفاع الموانع، إلّا لمن كان صائما
قبله[1]، و به قال الشافعيّ[2]، و الأوزاعيّ[3].
و قال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، و إن كانت مغيّمة، وجب
صومه، و يحكم بأنّه من رمضان[4]. و روي ذلك عن ابن عمر[5]، و قال الحسن، و ابن سيرين: إن صام الإمام
صاموا، و إن أفطر أفطروا[6]. و هو مرويّ عن أحمد[7].
[10]سنن الدارقطنيّ 2: 170 الحديث 15، سنن البيهقيّ 4: 211،
212، المغني 3:
16، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 6، المجموع 6:
403 و 412، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 252، و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه 2:
79 الحديث 348، المقنع: 59، الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 38