أبي الحسن عليه السّلام، قال: «صوم يوم عرفة يعدل السنة» و قال: «لم يصمه الحسن و صامه الحسين عليه السّلام» [1].
و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام: «صوم يوم التروية كفّارة سنة، و يوم عرفة كفّارة سنتين» [2].
فروع:
الأوّل: و لا يكره صومه للحاجّ، إلّا أن يضعفهم عن الدعاء، و يقطعهم عنه.
و به قال أبو حنيفة [3]، و روي عن عائشة أيضا، و ابن الزبير، و إسحاق، و عطاء. و قال باقي الجمهور: إنّه مكروه [4].
لنا: أنّ المقتضي موجود، و هو الأمر بالصوم فيه مستحبّا، و المانع و هو العجز عن الدعاء مفقود؛ إذ التقدير فيه.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
سألته عن صوم يوم عرفة، قال: «من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة فصمه، و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه» [5].
احتجّ المخالف [6]: بما روي عن أمّ الفضل بنت الحارث أنّ ناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال بعضهم: صائم، و قال
[2] الفقيه 2: 52 الحديث 231، الوسائل 7: 345 الباب 23 من أبواب الصوم المندوب الحديث 11.
[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 81، تحفة الفقهاء 1: 343، بدائع الصنائع 2: 79، المجموع 6: 380.
[4] المغني 3: 114، المجموع 6: 380.
[5] التهذيب 4: 299 الحديث 904، الاستبصار 2: 134 الحديث 436، الوسائل 7: 343 الباب 23 من أبواب الصوم المندوب الحديث 4.
[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 188، المجموع 6: 380، المغني 3: 115.