responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 253

و اعتبر بعض الشافعيّة في التباعد مسافة التقصير و هو ثمانية و أربعون ميلا فاعتبر لكلّ بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة [1].

و روي عن عكرمة أنّه قال: لأهل كلّ بلد رؤيتهم. و هو مذهب القاسم، و سالم، و إسحاق [2].

لنا: أنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي: بالشهادة، فيجب صومه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [3].

و قوله عليه السّلام: «فرض اللّه صوم شهر رمضان» [4]. و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه. و لأنّ شهر رمضان عدّة بين هلالين و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه. و لأنّه يحلّ به الدين و يجب به النذر و يقع به الطلاق و العتاق المتعلّقان به عندهم، فيجب صيامه.

و لأنّ البيّنة العادلة شهدت بالهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلاد.

و لأنّه شهد برؤيته من يقبل قوله، فيجب القضاء لو فات؛ لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبيّ جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» [5].

و في رواية منصور عنه عليه السّلام: «فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» [6].

و في الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي‌


[1] المجموع 6: 273، مغني المحتاج 1: 422، السراج الوهّاج: 137.

[2] المغني 3: 10، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 7، المجموع 6: 274.

[3] البقرة [2] : 185.

[4] صحيح البخاريّ 3: 31، سنن النسائيّ 4: 129، سنن البيهقيّ 4: 201 بتفاوت.

[5] التهذيب 4: 156 الحديث 434، الاستبصار 2: 63 الحديث 204، الوسائل 7: 191 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 9.

[6] التهذيب 4: 157 الحديث 436، الاستبصار 2: 63 الحديث 205، الوسائل 7: 183 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست