نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 253
و اعتبر بعض الشافعيّة في التباعد مسافة التقصير و هو ثمانية و
أربعون ميلا فاعتبر لكلّ بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة[1].
و روي عن
عكرمة أنّه قال: لأهل كلّ بلد رؤيتهم. و هو مذهب القاسم، و سالم، و إسحاق[2].
لنا: أنّه
يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي: بالشهادة، فيجب صومه؛ لقوله
تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[3].
و قوله عليه
السّلام: «فرض اللّه صوم شهر رمضان»[4]. و قد ثبت أنّ هذا
اليوم منه. و لأنّ شهر رمضان عدّة بين هلالين و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه. و لأنّه
يحلّ به الدين و يجب به النذر و يقع به الطلاق و العتاق المتعلّقان به عندهم، فيجب
صيامه.
و لأنّ
البيّنة العادلة شهدت بالهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلاد.
و لأنّه شهد
برؤيته من يقبل قوله، فيجب القضاء لو فات؛ لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبيّ
جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا
أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»[5].
و في رواية
منصور عنه عليه السّلام: «فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»[6].
و في الحسن
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي