نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 254
يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من
جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن
يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه»[1]. علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و
هو نصّ في التعميم قربا و بعدا، ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار، و لم
يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك.
و في حديث
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر
فاقضه»[2]. و لم يعتبر القرب أيضا.
و في الصحيح
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال فيمن صام تسعة و عشرين قال:
«إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوما»[3]. علّق عليه
السّلام على الشهادة على[4] مصر، و هو يكون شائعة يتناول الجميع على
البدل فلا تخصيص بالصلاحية[5] لبعض الأمصار إلّا
بدليل، و الأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البيّنة بالرؤية، و لم يعتبروا
قرب البلاد و بعدها.
احتجّوا:
بما رواه كريب[6] أنّ أمّ الفضل بنت الحارث[7] بعثته إلى
معاوية
[1]
التهذيب 4: 157 الحديث 438، الوسائل 7: 211 الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان
الحديث 1.
[2]
التهذيب 4: 157 الحديث 439، الاستبصار 2: 64 الحديث 206، الوسائل 7: 212 الباب 12
من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.
[3]
التهذيب 4: 158 الحديث 443، الوسائل 7: 192 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
الحديث 13.
[6] كريب
بن أبي مسلم الهاشميّ أبو رشدين، روى عن مولاه ابن عبّاس و أمّه أمّ الفضل و أختها
ميمونة بنت الحارث و عائشة و أمّ سلمة و أمّ هاني بنت أبي طالب، و روى عنه ابناه
محمّد و رشدين و سليمان بن يسار و غيرهم. مات بالمدينة سنة 98 ه. تهذيب التهذيب
8: 433، شذرات الذهب 1: 114.
[7] لبابة
بنت الحارث بن حزن بن بجير ... أمّ الفضل و هي أخت ميمونة زوج النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله، قال ابن عبد البرّ: يقال: إنّها أوّل امرأة أسلمت بعد خديجة، روت عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنها ابناها عبد اللّه و تمام و مولاها عمير
بن الحارث و أنس بن مالك و كريب مولى ابن عبّاس.
أسد الغابة
5: 539، الإصابة 4: 398، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 398، تهذيب التهذيب 12: 449.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 254