نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 94
الخامس: على قول الشيخ رحمه اللّه ليس لوليّ الطفل و المجنون أن يخرج
أعلى الفرضين[1]
بل أدناهما، لأنّه هو القدر الواجب، و الوليّ منصوب لمصلحة المولّى عليه و لا
مصلحة في اختيار الأعلى.
السادس: لو
كان عنده أربعمائة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثمان[2] حقاق، و
يجوز أن يخرج خمس بنات لبون و أربع حقاق، خلافا لأبي سعيد الإصطخريّ[3].
لنا: أنّ
كلّ واحدة من المائتين منفردة بنفسها، مستقلّة بفرضها فمع الاجتماع تثبت[4] الخيرة كما
تثبت[5] حالة الانفراد.
احتجّ بأنّ
فيه تفريق الفريضة، فلا يجوز كما في المائتين.
و الجواب:
أنّ كلّ واحدة من المائتين غير مستقلّة بنفسها، فإنّه لو أخذ من واحدة حقّتين لم
يكن عليه ثلاث بنات لبون من الأخرى، و لا يدفع بنتي لبون منها، بخلاف صورة النزاع.
السابع: لو
كان أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا، كما لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق
تعيّن[6] الكامل للإخراج. و لو أراد إخراج الحقاق و بنت لبون مع
الجبران الشرعيّ لم يكن له ذلك، لأنّه بدل اشترط له[7] عدم
المبدل. نعم، له الإخراج بالقيمة السوقيّة، لأنّ القيمة عندنا تجزئ مع وجود
الفريضة. و كذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون و حقّة و يطالب بالجبران الشرعيّ.
الثامن: لو
كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلاث حقاق و أربع بنات لبون