responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 94

الخامس: على قول الشيخ رحمه اللّه ليس لوليّ الطفل و المجنون أن يخرج أعلى الفرضين [1] بل أدناهما، لأنّه هو القدر الواجب، و الوليّ منصوب لمصلحة المولّى عليه و لا مصلحة في اختيار الأعلى.

السادس: لو كان عنده أربعمائة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثمان [2] حقاق، و يجوز أن يخرج خمس بنات لبون و أربع حقاق، خلافا لأبي سعيد الإصطخريّ [3].

لنا: أنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بنفسها، مستقلّة بفرضها فمع الاجتماع تثبت [4] الخيرة كما تثبت [5] حالة الانفراد.

احتجّ بأنّ فيه تفريق الفريضة، فلا يجوز كما في المائتين.

و الجواب: أنّ كلّ واحدة من المائتين غير مستقلّة بنفسها، فإنّه لو أخذ من واحدة حقّتين لم يكن عليه ثلاث بنات لبون من الأخرى، و لا يدفع بنتي لبون منها، بخلاف صورة النزاع.

السابع: لو كان أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا، كما لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق تعيّن [6] الكامل للإخراج. و لو أراد إخراج الحقاق و بنت لبون مع الجبران الشرعيّ لم يكن له ذلك، لأنّه بدل اشترط له [7] عدم المبدل. نعم، له الإخراج بالقيمة السوقيّة، لأنّ القيمة عندنا تجزئ مع وجود الفريضة. و كذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون و حقّة و يطالب بالجبران الشرعيّ.

الثامن: لو كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلاث حقاق و أربع بنات لبون‌


[1] خا، ح و ق: الوصفين.

[2] خا، ح و ق: أو ثماني.

[3] حلية العلماء 3: 49، المهذّب للشيرازيّ 1: 148، المجموع 5: 414.

[4] ح: ثبتت.

[5] ح: ثبتت.

[6] خا، ق و متن ح: يعنى.

[7] ن: شرط له، غ: اشتراطه، مكان: اشترط له.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست