نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 96
الأشناق[1]،
أمّا ما دون الخمس فبالإجماع، و قد سلف[2]. و أمّا ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أبو
حنيفة[3] و أهل العلم، إلّا
الشافعيّ في أحد قوليه[4]،
و محمّد بن الحسن[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم[6] أنّ معاذا قال:
بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصدّق أهل اليمن، و أمرني أن آخذ من البقر
من كلّ ثلاثين تبيعا[7]، و من كلّ أربعين مسنّة[8]، و أمرني
أن لا آخذ ممّا بين ذلك شيئا[9].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد
العجليّ و الفضيل[10] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس
[1]
الشنق- بفتحتين-: ما بين الفرضين، و الجمع: أشناق. المصباح المنير 1: 323.
[6] كذا في
المصادر، و في نسخة ش: يحيى بن حكيم، و لم نعثر في كتب الرجال على شخص بعنوان:
يحيى بن الحكم، و الموجود فيها: يحيى بن حكيم، و هو: يحيى بن حكيم بن صفوان بن
أميّة الجمحيّ، روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و روى عنه عبد اللّه بن أبي
مليكة. تهذيب التهذيب 11: 198 (في الهامش)، الأعلام للزركليّ 8:
143.
[7]
التبيع: ولد البقرة في السنة الأولى، و الأنثى: تبيعة. المصباح المنير 1: 72.
[8] قال
صاحب النهاية في ذيل الحديث: قال الأزهريّ: و البقرة و الشاة يقع عليهما اسم
المسنّ إذا أثنتا، و تثنيان في السنة الثالثة. النهاية لابن الأثير 2: 412.
[9] مسند
أحمد 5: 240، سنن البيهقيّ 4: 99، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 170 الحديث 363.