responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96

الأشناق [1]، أمّا ما دون الخمس فبالإجماع، و قد سلف [2]. و أمّا ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [3] و أهل العلم، إلّا الشافعيّ في أحد قوليه [4]، و محمّد بن الحسن [5].

لنا: ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم [6] أنّ معاذا قال: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصدّق أهل اليمن، و أمرني أن آخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا [7]، و من كلّ أربعين مسنّة [8]، و أمرني أن لا آخذ ممّا بين ذلك شيئا [9].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل [10] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس‌


[1] الشنق- بفتحتين-: ما بين الفرضين، و الجمع: أشناق. المصباح المنير 1: 323.

[2] يراجع: ص 78.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 150، بدائع الصنائع 2: 26، الهداية للمرغينانيّ 1: 98، شرح فتح القدير 2: 127، مجمع الأنهر 1: 197، حلية العلماء 3: 38، المجموع 5: 393.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 145، حلية العلماء 3: 38، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 110، المجموع 5:

391، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 548- 550.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 176، بدائع الصنائع 2: 23، حلية العلماء 3: 38.

[6] كذا في المصادر، و في نسخة ش: يحيى بن حكيم، و لم نعثر في كتب الرجال على شخص بعنوان: يحيى بن الحكم، و الموجود فيها: يحيى بن حكيم، و هو: يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة الجمحيّ، روى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و روى عنه عبد اللّه بن أبي مليكة. تهذيب التهذيب 11: 198 (في الهامش)، الأعلام للزركليّ 8:

143.

[7] التبيع: ولد البقرة في السنة الأولى، و الأنثى: تبيعة. المصباح المنير 1: 72.

[8] قال صاحب النهاية في ذيل الحديث: قال الأزهريّ: و البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنتا، و تثنيان في السنة الثالثة. النهاية لابن الأثير 2: 412.

[9] مسند أحمد 5: 240، سنن البيهقيّ 4: 99، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 170 الحديث 363.

[10] ح بزيادة: كلّهم، كما في الوسائل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست