نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 576
إليه الشيخان[1]، و السيّد المرتضى[2]- رحمهم اللّه- و أتباعهم[3].
و قال
الشافعيّ: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه[4].
و قال أبو
حنيفة: هي لهم و لا خمس[5]، و لأحمد ثلاثة أقوال، كقولي الشافعيّ و أبي
حنيفة، و ثالثها: لا شيء لهم فيه[6].
احتجّ
الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق[7] عن رجل سمّاه، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت
الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا
[1]
قول الشيخ المفيد نقله عنه في المعتبر 2: 635، و الشيخ الطوسيّ ينظر: المبسوط 1:
263، الخلاف 2: 114 مسألة- 16، النهاية: 200، الجمل و العقود: 107، الاقتصاد: 428.
[7] عنونه
الشيخ في رجاله بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق و عدّه من أصحاب الرضا عليه السلام،
و اختار السيّد الخوئيّ اتّحاده مع العبّاس بن موسى أبي الفضل الورّاق الّذي وثّقه
النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و قال المامقانيّ: لا دليل
على الاتّحاد مع أنّ العلّامة ذكر كلّا منهما تحت عنوان مستقلّ، و الرجل كما عرفت
عنونه الشيخ بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق مع أنّ النجاشيّ و العلّامة عنوناه
بعنوان عبّاس بن موسى. قال السيّد الخوئيّ لم نجد رواية ذكر فيها العبّاس بن محمّد
الورّاق، فلا يبعد أن يكون تبديل كلمة موسى بكلمة محمّد في كلام الشيخ من سهو
القلم.
رجال
الطوسيّ: 382، رجال النجاشيّ: 280، رجال العلّامة: 118، تنقيح المقال 2: 129، 130،
معجم رجال الحديث 9: 252.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 576