نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 526
و الرابع: أن يوجد في أرض دار الحرب.
ثمَّ كلّ
واحد من هذه الأقسام لا يخلو إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام، كالسكّة الإسلاميّة،
أو ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو أحد ولاة الإسلام. و إمّا أن لا يكون
عليه أثر الإسلام.
فالقسم
الأوّل: إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة يعرّف سنة، فإن وجد له مالك و إلّا
تملّكه[1] مع الاختيار على ما يأتي أو استبقاه أمانة. و إن لم يكن
عليه أثر الإسلام، ملكه و أخرج خمسه.
و الثاني:
لا يخلو من قسمين: إمّا أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث أو لا، فإن انتقل إليه
بالبيع فهو للمالك الأوّل إن اعترف به، و إن لم يعرفه كان للمالك قبله، و هكذا إلى
أوّل مالك، فإن لم يعرفه فهو لقطة. و به قال الشافعيّ[2]، و أحمد في
إحدى الروايتين، و في الأخرى: يكون لواجده[3].
لنا: أنّ
المالك الأوّل يده على الدار فكانت يده على ما فيها، و اليد قاضية بالملك ظاهرا.
احتجّ أحمد
بأنّه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم[4].
و الجواب:
أنّ اليد تقضي بالملك ظاهرا فيحكم به، و لأنّه لو ادّعاه يقضى[5] له به
إجماعا، فيجب أن يعرّف، لجواز الغفلة[6] عنه.