responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 526

و الرابع: أن يوجد في أرض دار الحرب.

ثمَّ كلّ واحد من هذه الأقسام لا يخلو إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام، كالسكّة الإسلاميّة، أو ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو أحد ولاة الإسلام. و إمّا أن لا يكون عليه أثر الإسلام.

فالقسم الأوّل: إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة يعرّف سنة، فإن وجد له مالك و إلّا تملّكه [1] مع الاختيار على ما يأتي أو استبقاه أمانة. و إن لم يكن عليه أثر الإسلام، ملكه و أخرج خمسه.

و الثاني: لا يخلو من قسمين: إمّا أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث أو لا، فإن انتقل إليه بالبيع فهو للمالك الأوّل إن اعترف به، و إن لم يعرفه كان للمالك قبله، و هكذا إلى أوّل مالك، فإن لم يعرفه فهو لقطة. و به قال الشافعيّ [2]، و أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: يكون لواجده [3].

لنا: أنّ المالك الأوّل يده على الدار فكانت يده على ما فيها، و اليد قاضية بالملك ظاهرا.

احتجّ أحمد بأنّه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم [4].

و الجواب: أنّ اليد تقضي بالملك ظاهرا فيحكم به، و لأنّه لو ادّعاه يقضى [5] له به إجماعا، فيجب أن يعرّف، لجواز الغفلة [6] عنه.


[1] بعض النسخ: ملكه.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 92، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 107، السراج الوهّاج: 126، مغني المحتاج 1: 396.

[3] المغني 2: 611، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 592، الكافي لابن قدامة 1: 421، 422، الإنصاف 3:

127.

[4] المغني 2: 611، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 592.

[5] ف و غ: لقضي.

[6] بعض النسخ: النقل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست