و الثالث:
ما يجده في أرض مملوكة لغيره، مسلم أو معاهد فهي لربّها. و به قال أبو حنيفة[4]، و محمّد
بن الحسن[5]، و أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: هو لواجده[6]. و به قال
أبو ثور، و الحسن بن صالح بن حيّ[7]، و استحسنه أبو
يوسف[8].
لنا: أنّ يد
مالك الدار عليها، فيده على ما فيها، و هي تقضي بالملكيّة[9].
هذا إن
اعترف به المالك، و إن لم يعترف به فهو لأوّل مالك. و بهذا التفصيل قال