لنا: قوله
عليه السلام: «و في الركاز الخمس»[2]. و يستوي في ذلك
الصغير و الكبير عملا بالعموم. هذا إذا كان المعدن في موضع مباح، فأمّا إذا كان في
الملك فالخمس لأهله و الباقي لمالكه.
الرابع: إذا
كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس. و به قال أبو حنيفة[3].
لنا: أنّه
من أهل الاكتساب و الاغتنام و هذا غنيمة و كسب فيجب عليه الخمس كالحرّ، و عموم
قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس».
الخامس:
العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيّده، لأنّ منافعه له، و يجب على المولى الخمس في
المعدن. هذا إذا أخرجه على أنّه للسيّد أو للعبد و قلنا: إنّ العبد لا يملك، أمّا
إذا أخرجه لنفسه بإذن[5] المولى و قلنا: إنّ العبد يملك، فالصحيح
أنّه كذلك، خلافا للشافعيّ[6].
لنا:
العموم.
[1]
حلية العلماء 3: 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 75، فتح العزيز بهامش
المجموع 6: 88، مغني المحتاج 1: 394، السراج الوهّاج: 125.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 159- 160، صحيح مسلم 3: 1334 الحديث 1710، سنن الترمذيّ 3: 34 الحديث
642، سنن ابن ماجه 2: 839 الحديث 2509- 2510، سنن النسائيّ 5: 44- 46، الموطّأ 1:
249 الحديث 9، سنن الدارميّ 1: 393، سنن البيهقيّ 4: 155، كنز العمّال 4: 371
الحديث 10959 و 10964، مجمع الزوائد 3:
78،
المصنّف لعبد الرزّاق 4: 116 الحديث 7181، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 87 الحديث
10039، و ج 22: