responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 523

الثالث: الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن، و يملك المخرج الباقي.

و قال الشافعيّ: يملك الجميع و يجب عليه الزكاة [1].

لنا: قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [2]. و يستوي في ذلك الصغير و الكبير عملا بالعموم. هذا إذا كان المعدن في موضع مباح، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله و الباقي لمالكه.

الرابع: إذا كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعيّ: لا يجب [4].

لنا: أنّه من أهل الاكتساب و الاغتنام و هذا غنيمة و كسب فيجب عليه الخمس كالحرّ، و عموم قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس».

الخامس: العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيّده، لأنّ منافعه له، و يجب على المولى الخمس في المعدن. هذا إذا أخرجه على أنّه للسيّد أو للعبد و قلنا: إنّ العبد لا يملك، أمّا إذا أخرجه لنفسه بإذن [5] المولى و قلنا: إنّ العبد يملك، فالصحيح أنّه كذلك، خلافا للشافعيّ [6].

لنا: العموم.


[1] حلية العلماء 3: 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 75، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 88، مغني المحتاج 1: 394، السراج الوهّاج: 125.

[2] صحيح البخاريّ 2: 159- 160، صحيح مسلم 3: 1334 الحديث 1710، سنن الترمذيّ 3: 34 الحديث 642، سنن ابن ماجه 2: 839 الحديث 2509- 2510، سنن النسائيّ 5: 44- 46، الموطّأ 1: 249 الحديث 9، سنن الدارميّ 1: 393، سنن البيهقيّ 4: 155، كنز العمّال 4: 371 الحديث 10959 و 10964، مجمع الزوائد 3:

78، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 116 الحديث 7181، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 87 الحديث 10039، و ج 22:

226 الحديث 597.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 212، عمدة القارئ 9: 104.

[4] حلية العلماء 3: 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 76، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 101- 102، مغني المحتاج 1: 395، الميزان الكبرى 2: 2.

[5] ح: لا بإذن.

[6] المجموع 6: 76، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 519.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست