و روى الشيخ
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: قلت له: لي قرابة أنفق
على بعضهم فأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، فأعطيهم[3] منها؟ قال:
«أ مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم، أعطهم»[4].
و عن إسحاق
بن المبارك[5]، عن أبي إبراهيم عليه السلام و قد سأله عن صدقة الفطرة،
فقال: «الجيران أحقّ بها»[6]. و لا نعرف في ذلك
خلافا.
و يستحبّ ترجيح
أهل الفضل في الدين و العلم، لأنّهم أفضل من غيرهم، فكانت العناية بهم أولى.
[1]
بهذا اللفظ ينظر: سنن البيهقيّ 7: 27، كنز العمّال 6: 395 الحديث 16228، المعجم
الكبير للطبرانيّ 4:
138 الحديث
3923 و ص 173 الحديث 4051 و ج 25 ص 80 الحديث 204. و بهذا المضمون ينظر: الكافي 4:
10 الحديث
2، الفقيه 2: 38 الحديث 165، الوسائل 6: 286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 1.
[2]
التهذيب 4: 89 الحديث 262، الاستبصار 2: 52 الحديث 175، الوسائل 6: 251 الباب 15
من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.
[4]
التهذيب 4: 56 الحديث 149 و ص 100 الحديث 283، الاستبصار 2: 33 الحديث 100،
الوسائل 6: 169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.
[5] إسحاق
بن المبارك روى عن أبي إبراهيم عليه السلام، و روى عنه صفوان. قال صاحب التنقيح:
لم أقف فيه إلّا على رواية صفوان عنه، و روايته عن أبي إبراهيم عليه السلام في
فروع الفطرة من التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال. و قيل: في رواية
صفوان عنه إشعار بوثاقته، قلت: رواية صفوان عنه تفيد الاعتماد على خصوص ما رواه
عنه و لا تفيد وثاقته كلّيّة.
تنقيح
المقال 1: 121، جامع الرواة 1: 87، معجم رجال الحديث 3: 64.
[6]
التهذيب 4: 89 الحديث 262، الاستبصار 2: 52 الحديث 175، الوسائل 6: 251 الباب 15
من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 493