responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 493

و قوله عليه السلام: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [1].

و قوله عليه السلام: «جيران الصدقة أحقّ بها» [2].

و روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، فأعطيهم [3] منها؟ قال: «أ مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم، أعطهم» [4].

و عن إسحاق بن المبارك [5]، عن أبي إبراهيم عليه السلام و قد سأله عن صدقة الفطرة، فقال: «الجيران أحقّ بها» [6]. و لا نعرف في ذلك خلافا.

و يستحبّ ترجيح أهل الفضل في الدين و العلم، لأنّهم أفضل من غيرهم، فكانت العناية بهم أولى.


[1] بهذا اللفظ ينظر: سنن البيهقيّ 7: 27، كنز العمّال 6: 395 الحديث 16228، المعجم الكبير للطبرانيّ 4:

138 الحديث 3923 و ص 173 الحديث 4051 و ج 25 ص 80 الحديث 204. و بهذا المضمون ينظر: الكافي 4:

10 الحديث 2، الفقيه 2: 38 الحديث 165، الوسائل 6: 286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 1.

[2] التهذيب 4: 89 الحديث 262، الاستبصار 2: 52 الحديث 175، الوسائل 6: 251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

[3] ح: أ فأعطيهم، كما في المصادر.

[4] التهذيب 4: 56 الحديث 149 و ص 100 الحديث 283، الاستبصار 2: 33 الحديث 100، الوسائل 6: 169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[5] إسحاق بن المبارك روى عن أبي إبراهيم عليه السلام، و روى عنه صفوان. قال صاحب التنقيح: لم أقف فيه إلّا على رواية صفوان عنه، و روايته عن أبي إبراهيم عليه السلام في فروع الفطرة من التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال. و قيل: في رواية صفوان عنه إشعار بوثاقته، قلت: رواية صفوان عنه تفيد الاعتماد على خصوص ما رواه عنه و لا تفيد وثاقته كلّيّة.

تنقيح المقال 1: 121، جامع الرواة 1: 87، معجم رجال الحديث 3: 64.

[6] التهذيب 4: 89 الحديث 262، الاستبصار 2: 52 الحديث 175، الوسائل 6: 251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست