responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 492

مسألة: و يجوز صرفها إلى واحد

. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعيّ: يجب صرفها في الأصناف الستّة، و أقلّ كلّ صنف ثلاثة نفر [2]. و قد تقدّم البحث في ذلك [3].

و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة، و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى بالإجماع.

و لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها في المستحقّين فرجعت صدقة واحد إليه لم يكن به بأس، و هو يأتي على قولنا بالاستحباب، و على قول ابن الجنيد منّا [4]، و من تبعه من المخالفين، بالوجوب [5]، إذ لا يعتبر الغنى، لأنّ قبض المستحقّ أو الإمام أخرج المدفوع عن ملكه، فإذا عاد إليه بسبب آخر، ملكه، كما لو عادت بالميراث.

و منع بعض الجمهور منه، لأنّها طهرة له، فلا يجوز له أخذها [6]. و قد سلف [7].

مسألة: و يستحبّ تخصيص الأقارب بها

، ثمَّ الجيران مع وجود الأوصاف فيهم، لقوله عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [8].


[1] الهداية للمرغينانيّ 1: 113، المبسوط للسرخسيّ 3: 10، شرح فتح القدير 2: 205.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 173، مغني المحتاج 3: 116، 117، المجموع 6: 217، السراج الوهّاج: 357، 358.

[3] يراجع: ص 397.

[4] نقله عنه في المختلف: 193.

[5] منهم أبو حنيفة، ينظر: الهداية للمرغينانيّ 1: 115، و الشافعيّ، ينظر: المهذّب للشيرازيّ 1: 163.

[6] هو مذهب أحمد، ينظر: المغني 2: 711، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665.

[7] يراجع: ص 413.

[8] الفقيه 2: 38 الحديث 166، الوسائل 6: 286 الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست