و قال الشافعيّ:
يجب صرفها في الأصناف الستّة، و أقلّ كلّ صنف ثلاثة نفر[2]. و قد
تقدّم البحث في ذلك[3].
و يجوز
للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة، و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى
بالإجماع.
و لو أخرجها
إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها في
المستحقّين فرجعت صدقة واحد إليه لم يكن به بأس، و هو يأتي على قولنا بالاستحباب،
و على قول ابن الجنيد منّا[4]، و من تبعه من
المخالفين، بالوجوب[5]، إذ لا يعتبر الغنى، لأنّ قبض المستحقّ أو
الإمام أخرج المدفوع عن ملكه، فإذا عاد إليه بسبب آخر، ملكه، كما لو عادت
بالميراث.
و منع بعض
الجمهور منه، لأنّها طهرة له، فلا يجوز له أخذها[6]. و قد سلف[7].
مسألة: و يستحبّ تخصيص
الأقارب بها
، ثمَّ
الجيران مع وجود الأوصاف فيهم، لقوله عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»[8].
[1]
الهداية للمرغينانيّ 1: 113، المبسوط للسرخسيّ 3: 10، شرح فتح القدير 2: 205.