نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 488
و ثانيها: أنّها تكون قضاء. ذهب إليه الشيخان[1]، و به قال الشافعيّ[2]، و أبو حنيفة[3]، و أحمد[4].
و ثالثها:
تكون أداء دائما. اختاره ابن إدريس[5]، و الأقرب عندي
مذهب الشيخين.
لنا على عدم
السقوط: أنّه حقّ ثابت في الذمّة للفقراء، فلا يسقط بخروج وقته، كالدين المؤجّل، و
زكاة المال.
و على كونها
قضاء أنّها عبادة مؤقّتة فات وقتها و فعلت بعد فواته، فتكون قضاء.
احتجّ
القائلون بالسقوط بأنّها حقّ موقّت فتسقط بفواته[6]،
كالأضحيّة. و لأنّ الأمر لا يقتضي القضاء إلّا بأمر متجدّد. و لقوله عليه السلام:
«هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات»[7]. و هو يدلّ
على أنّها ليست زكاة بعد الصلاة، بل صدقة مستحبّة.
و احتجّ
القائل[8] بكونها أداء بأنّها زكاة تجب بوقتها[9]، فلا تكون
قضاء بفواته،
[1]
الشيخ المفيد في المقنعة: 41، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 372 مسألة- 34، و
الاقتصاد: 285.
[2]
المهذّب للشيرازيّ 1: 165، المجموع 6: 128، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 117، مغني
المحتاج 1: 402.
[3]
المبسوط للسرخسيّ 3: 110، بدائع الصنائع 2: 74، الهداية للمرغينانيّ 1: 117، شرح
فتح القدير 2:
[6] منهم
المحقّق في المعتبر 2: 614، و من العامّة الحسن بن زياد، ينظر: بدائع الصنائع 2:
74، شرح فتح القدير 2: 232، المجموع 6: 142.
[7] سنن
أبي داود 2: 111 الحديث 1609، سنن ابن ماجه 1: 585 الحديث 1827، سنن الدار قطنيّ
2: 138 الحديث 1، كنز العمّال 8: 554 الحديث 24138، المستدرك للحاكم 1: 409، سنن
البيهقيّ 4: 163.