responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 488

و ثانيها: أنّها تكون قضاء. ذهب إليه الشيخان [1]، و به قال الشافعيّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

و ثالثها: تكون أداء دائما. اختاره ابن إدريس [5]، و الأقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا على عدم السقوط: أنّه حقّ ثابت في الذمّة للفقراء، فلا يسقط بخروج وقته، كالدين المؤجّل، و زكاة المال.

و على كونها قضاء أنّها عبادة مؤقّتة فات وقتها و فعلت بعد فواته، فتكون قضاء.

احتجّ القائلون بالسقوط بأنّها حقّ موقّت فتسقط بفواته [6]، كالأضحيّة. و لأنّ الأمر لا يقتضي القضاء إلّا بأمر متجدّد. و لقوله عليه السلام: «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات» [7]. و هو يدلّ على أنّها ليست زكاة بعد الصلاة، بل صدقة مستحبّة.

و احتجّ القائل [8] بكونها أداء بأنّها زكاة تجب بوقتها [9]، فلا تكون قضاء بفواته،


[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 41، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 372 مسألة- 34، و الاقتصاد: 285.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 165، المجموع 6: 128، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 117، مغني المحتاج 1: 402.

[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 110، بدائع الصنائع 2: 74، الهداية للمرغينانيّ 1: 117، شرح فتح القدير 2:

232.

[4] المغني 2: 677، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 659، الكافي لابن قدامة 1: 431، الإنصاف 3: 179، زاد المستقنع: 26.

[5] السرائر: 109.

[6] منهم المحقّق في المعتبر 2: 614، و من العامّة الحسن بن زياد، ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، شرح فتح القدير 2: 232، المجموع 6: 142.

[7] سنن أبي داود 2: 111 الحديث 1609، سنن ابن ماجه 1: 585 الحديث 1827، سنن الدار قطنيّ 2: 138 الحديث 1، كنز العمّال 8: 554 الحديث 24138، المستدرك للحاكم 1: 409، سنن البيهقيّ 4: 163.

[8] كثير من النسخ: القائلون.

[9] ش، م و ن: لوقتها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست