نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 486
لنا: قوله عليه السلام: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»[1]. و هو لا يحصل بالتأخير عن يوم العيد و
لا عن الصلاة، لفوات بعض اليوم.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: «قبل الصلاة يوم الفطر»[2].
و لأنّه
تأخير للواجب عن وقته، فكان حراما.
و الأقرب
عندي جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد، لما رواه الشيخ في
الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي؟
قال: «قبل الصلاة يوم الفطر» قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ فقال: «لا بأس،
نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسّمه»[3].
نعم،
الإخراج قبل الصلاة أولى، لما تضمّنه هذا الحديث من الأولويّة. و لقول أبي عبد
اللّه عليه السلام في رواية إبراهيم بن ميمون: «الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى
العيد فهي فطرة، و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة»[4].
لا يقال: قد
روى الشيخ عن الحارث[5]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس
[2] التهذيب
4: 75 الحديث 212، الاستبصار 2: 44 الحديث 141، الوسائل 6: 246 الباب 12 من أبواب
زكاة الفطرة الحديث 5.
[3]
التهذيب 4: 75 الحديث 212، الاستبصار 2: 44 الحديث 141، الوسائل 6: 246 الباب 12
من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.
[4]
التهذيب 4: 76 الحديث 214، الاستبصار 2: 44 الحديث 143، الوسائل 6: 246 الباب 12
من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.
[5] الحارث
لم نعثر عليه إلّا ما قال السيّد الخوئيّ في معجمة بأنّه قد روى عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، و روى عنه ذبيان بن حكيم في التهذيب، و في الاستبصار: دينار بن حكيم،
و الصحيح ما في التهذيب، لعدم ثبوت وجود لدينار بن حكيم. معجم رجال الحديث 4: 189.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 486