responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 480

إمكان أدائها، كالنصاب [1]. و ليس بجيّد، لأنّ الزكاة تجب في عين النصاب، و هنا تجب في الذمّة.

و أيضا: فإنّ زكاة المال تجب مواساة من المال، فإذا تلف بغير تفريط خرج عن أن يكون من أهل المواساة، بخلاف الزكاة هنا، فإنّها تجب تطهيرا، فلا تسقط بالموت، كالكفّارة.

الخامس: لو أوصى له بعبد، فإن مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه، لبقاء الملك عليه وقت الوجوب، و إن مات قبل الهلال، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا، فالزكاة على الموصى له، لوجوبها في ملكه، و إن قبل بعده، قال الشيخ في المبسوط: لا زكاة على أحد، لأنّه ليس ملكا لأحد و هو غير مالك [2].

و للشافعيّ ثلاثة أقوال تبنى على ثلاثة أصول:

أحدها: أنّه مع القبول يتبيّن.

لنا: أنّ الملك انتقل إليه بموت الموصي، فالزكاة على الموصى له حينئذ.

و ثانيها: أنّه يكون على حكم مال الميّت، و تملّك الموصى له من حين القبول، فالفطرة في مال الموصي.

و الثالث: أنّ الموصى به يدخل في ملك الموصى له بموت الموصي بغير اختيار الموصى له، فالزكاة على الموصى له، قبل أو لم يقبل [3]. و الوجه عندي ما قاله الشافعيّ ثانيا، و إن كان قول الشيخ لا يخلو من قوّة.

السادس: لو مات الموصى له، قام وارثه مقامه في القبول، فإن قبلوا قبل الهلال وجبت الفطرة، و هل تجب عليهم أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل [4]، و هو جيّد، لأنّهم بالقبول ملكوه فكان الميّت لم يملك شيئا.


[1] حلية العلماء 3: 127، المهذّب للشيرازيّ 1: 165، المجموع 6: 127.

[2] المبسوط 1: 240.

[3] حلية العلماء 3: 128، المجموع 6: 138، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 240، مغني المحتاج 1: 408.

[4] المبسوط 1: 240.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست