نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 480
إمكان أدائها، كالنصاب[1]. و ليس بجيّد، لأنّ الزكاة تجب في عين النصاب، و هنا تجب في الذمّة.
و أيضا:
فإنّ زكاة المال تجب مواساة من المال، فإذا تلف بغير تفريط خرج عن أن يكون من أهل
المواساة، بخلاف الزكاة هنا، فإنّها تجب تطهيرا، فلا تسقط بالموت، كالكفّارة.
الخامس: لو
أوصى له بعبد، فإن مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه، لبقاء الملك عليه وقت
الوجوب، و إن مات قبل الهلال، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا، فالزكاة على
الموصى له، لوجوبها في ملكه، و إن قبل بعده، قال الشيخ في المبسوط: لا زكاة على
أحد، لأنّه ليس ملكا لأحد و هو غير مالك[2].
و للشافعيّ
ثلاثة أقوال تبنى على ثلاثة أصول:
أحدها: أنّه
مع القبول يتبيّن.
لنا: أنّ
الملك انتقل إليه بموت الموصي، فالزكاة على الموصى له حينئذ.
و ثانيها:
أنّه يكون على حكم مال الميّت، و تملّك الموصى له من حين القبول، فالفطرة في مال
الموصي.
و الثالث:
أنّ الموصى به يدخل في ملك الموصى له بموت الموصي بغير اختيار الموصى له، فالزكاة
على الموصى له، قبل أو لم يقبل[3]. و الوجه عندي ما
قاله الشافعيّ ثانيا، و إن كان قول الشيخ لا يخلو من قوّة.
السادس: لو
مات الموصى له، قام وارثه مقامه في القبول، فإن قبلوا قبل الهلال وجبت الفطرة، و
هل تجب عليهم أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل[4]، و هو
جيّد، لأنّهم بالقبول ملكوه فكان الميّت لم يملك شيئا.