نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 479
فهو باق على ملكيّة الواهب، فالزكاة عليه. و عند مالك: أنّه ليس
بشرط. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.
الثاني: لو
قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض و مات قبل شوّال فقبضه الوارث، قال الشيخ في
المبسوط: تجب الفطرة على الورثة[1]. و ليس بمعتمد، إذ
القبض شرط في الانتقال و لم يحصل، فكيف ينتقل إلى الوارث؟.
الثالث: لو
ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج زوجة، أو اشترى مملوكا بعد الهلال، لم تجب عليه
زكاته، و لو كان قبله وجبت و لو كان قبل الغروب بشيء يسير. و على القول الآخر
لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر[2].
و كذا البحث
لو مات له ولد أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده، فإن كان قبل الغروب فلا زكاة
عليه إجماعا، و إن كان بعده فعلى الخلاف، إن قلنا: إنّ الزكاة تجب بالغروب كما
اخترناه[3]، وجبت الزكاة، و إن قلنا: إنّها تجب بطلوع الفجر كان
الاعتبار به، و كذا لو قلنا: إنّ المعتبر مجموع الوقتين، كما هو مذهب الشافعيّ في
أحد أقواله[4].
و على هذا
الثالث لو طلّق زوجته، أو زال ملكه وسط الليل، ثمَّ عاد في الليل، ففي الزكاة
وجهان.
الرابع: لو
مات العبد بعد الهلال و قبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأنّها
تتعلّق بالذمّة و العبد سبب فيها، فلا تسقط بموته، كالظهار إذا ماتت المرأة قبل
إمكان أداء الكفّارة.
و قال بعض
الشافعيّة: تسقط، لأنّه قد تلف المال الذي هو سبب في وجوبها قبل