responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 479

فهو باق على ملكيّة الواهب، فالزكاة عليه. و عند مالك: أنّه ليس بشرط. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

الثاني: لو قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض و مات قبل شوّال فقبضه الوارث، قال الشيخ في المبسوط: تجب الفطرة على الورثة [1]. و ليس بمعتمد، إذ القبض شرط في الانتقال و لم يحصل، فكيف ينتقل إلى الوارث؟.

الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج زوجة، أو اشترى مملوكا بعد الهلال، لم تجب عليه زكاته، و لو كان قبله وجبت و لو كان قبل الغروب بشي‌ء يسير. و على القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر [2].

و كذا البحث لو مات له ولد أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده، فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا، و إن كان بعده فعلى الخلاف، إن قلنا: إنّ الزكاة تجب بالغروب كما اخترناه [3]، وجبت الزكاة، و إن قلنا: إنّها تجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به، و كذا لو قلنا: إنّ المعتبر مجموع الوقتين، كما هو مذهب الشافعيّ في أحد أقواله [4].

و على هذا الثالث لو طلّق زوجته، أو زال ملكه وسط الليل، ثمَّ عاد في الليل، ففي الزكاة وجهان.

الرابع: لو مات العبد بعد الهلال و قبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأنّها تتعلّق بالذمّة و العبد سبب فيها، فلا تسقط بموته، كالظهار إذا ماتت المرأة قبل إمكان أداء الكفّارة.

و قال بعض الشافعيّة: تسقط، لأنّه قد تلف المال الذي هو سبب في وجوبها قبل‌


[1] المبسوط 1: 240.

[2] و هو أنّ الفطرة تجب بطلوع الفجر يوم الفطر. يراجع: ص 475.

[3] يراجع: ص 475.

[4] المجموع 6: 127، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 112، مغني المحتاج 1: 402.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست