لأنّا نقول:
إنّه محمول على الاستحباب، قاله الشيخ في التهذيب[2]، و هو حسن،
جمعا بين الأحاديث. و لأنّها تضاف إلى الفطر فتجب به، كزكاة المال، لأنّ الإضافة
تقتضي الاختصاص، و السبب أخصّ بحكمه من غيره.
و لأنّ طلوع
الفجر يستدام فيه الفطر، فلا يتعلّق به وجوب الفطرة، كما بعده.
احتجّ
المخالف[3] بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أغنوهم عن الطلب في هذا
اليوم»[4].
و برواية
ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل
الخروج إلى المصلّى، و هو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته[5].
و بما روي
من طريق الخاصّة: أنّ من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة[6]. و كذا من
ولد له مولود قبل الزوال[7].
و لأنّها
قربة متعلّقة بالعيد فلم يتقدّم وقتها على يوم العيد، كالأضحيّة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الإغناء قد يكون بغير الزكاة، فالصرف إليها يحتاج إلى دليل. و لأنّه
قد يحصل الإغناء بالدفع ليلة الفطر. و لأنّ وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر، و ما
ذكرتموه يدلّ على الإخراج، فلا دلالة فيه حينئذ.
و عن
الثاني: أنّ الأمر بالإخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته. و لأنّه
[1]
التهذيب 4: 72 الحديث 198، الوسائل 6: 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
3.