responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 406

الأصناف [1].

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

الرابع: لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة، و لا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف، لأنّ الدفع واجب و لا يمكن إلّا بالنقل فيكون جائزا، و لا يضمن، لأنّه تصرّف تصرّفا مشروعا مأذونا فيه، فلا يترتّب عليه الضمان.

و يؤيّده: روايتا محمّد بن مسلم، و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الخامس: إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحقّ فيها استحبابا عندنا، و وجوبا عند القائلين بتحريم النقل.

السادس: لو كان المال في بلد و صاحبه في آخر استحبّ له أن يخرج الزكاة في بلد المال، و لو كان بعضه عنده و بعضه في مصر آخر فالأولى أن يخرج زكاة كلّ مال حيث هو.

أمّا زكاة الفطرة فالأولى أن يخرجها في بلده و إن كان المال في غير بلده، لأنّه سبب وجوبها فاستحبّ له إخراجها في بلد السبب.

السابع: لو وجد بعض السهمان في بلد، فالأولى قسمتها أجمع عليهم، سواء فقد الباقي من [2] كلّ البلاد أو لم يفقد.

و الشافعيّ لمّا حرّم النقل جوّزه هنا على أحد القولين إن كانوا موجودين في غيره من البلاد [3]، لأنّه يوجب التشريك، و إن فقدوا في الجميع أخرج الزكاة على الموجودين.

الثامن: لو لم يوجد المستحقّ استحبّ له عزلها، لأنّه مال لغيره فلا يتصرّف فيه.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشي‌ء، ثمَّ أعطها كيف شئت» قلت [4]: فإن‌


[1] المغني 2: 531، المهذّب للشيرازيّ 1: 173.

[2] ح، ق و خا: في.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 171، المجموع 6: 221.

[4] ح: قال: قلت، كما في المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست