الرابع: لو
لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة، و لا يضمن مع التلف حينئذ
بلا خلاف، لأنّ الدفع واجب و لا يمكن إلّا بالنقل فيكون جائزا، و لا يضمن، لأنّه
تصرّف تصرّفا مشروعا مأذونا فيه، فلا يترتّب عليه الضمان.
و يؤيّده:
روايتا محمّد بن مسلم، و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
الخامس: إذا
نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحقّ فيها استحبابا عندنا، و وجوبا
عند القائلين بتحريم النقل.
السادس: لو
كان المال في بلد و صاحبه في آخر استحبّ له أن يخرج الزكاة في بلد المال، و لو كان
بعضه عنده و بعضه في مصر آخر فالأولى أن يخرج زكاة كلّ مال حيث هو.
أمّا زكاة
الفطرة فالأولى أن يخرجها في بلده و إن كان المال في غير بلده، لأنّه سبب وجوبها
فاستحبّ له إخراجها في بلد السبب.
السابع: لو
وجد بعض السهمان في بلد، فالأولى قسمتها أجمع عليهم، سواء فقد الباقي من[2] كلّ البلاد
أو لم يفقد.
و الشافعيّ
لمّا حرّم النقل جوّزه هنا على أحد القولين إن كانوا موجودين في غيره من البلاد[3]، لأنّه
يوجب التشريك، و إن فقدوا في الجميع أخرج الزكاة على الموجودين.
الثامن: لو
لم يوجد المستحقّ استحبّ له عزلها، لأنّه مال لغيره فلا يتصرّف فيه.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا حال
الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء، ثمَّ أعطها كيف شئت» قلت[4]: فإن