responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 404

و لنا على جواز النقل: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه قال لأهل اليمن ائتوني بخميس [1] أو لبئس [2] آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة و الشعير، فإنّه أسهل عليكم و أنفع للمهاجرين و الأنصار بالمدينة [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: «لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع» الشكّ من أبي محمّد [4].

و عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم؟ قال: «ما لغيرهم إلّا الحجر» [5].

و عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم» [6].

و الجواب عن الأوّل: بمنع اقتضاء الإضافة اختصاص فقراء المدينة، فإنّ الشي‌ء قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة، و لهذا يقال لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، و مع التساوي في الأثمان [7] تصحّ الإضافة، و إنكار عمر ليس بحجّة و لا يدلّ على التحريم، أقصى ما في الباب أنّه يدلّ على الكراهية لخوف الطريق و تعلّق الضمان، و حديث محمّد بن‌


[1] الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع. النهاية لابن الأثير 2: 79.

[2] اللبيس مثال كريم: الثوب يلبس كثيرا. المصباح المنير 2: 548.

[3] سنن البيهقيّ 4: 113، النهاية لابن الأثير 2: 79.

[4] التهذيب 4: 46 الحديث 120، الوسائل 6: 196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[5] التهذيب 4: 46 الحديث 121، الوسائل 6: 196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

[6] التهذيب 4: 46 الحديث 122، الوسائل 6: 196 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4.

[7] غ، ف و ص: الأيمان، ح، ق و خا: الأثمار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست