نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 404
و لنا على جواز النقل: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه قال لأهل اليمن
ائتوني بخميس[1]
أو لبئس[2]
آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة و الشعير، فإنّه أسهل عليكم و أنفع للمهاجرين و
الأنصار بالمدينة[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام أنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: «لا بأس أن
يبعث بالثلث أو الربع» الشكّ من أبي محمّد[4].
و عن يعقوب
بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في
أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن لم
يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟
قال: «يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم؟ قال: «ما لغيرهم إلّا الحجر»[5].
و عن أحمد
بن حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»[6].
و الجواب عن
الأوّل: بمنع اقتضاء الإضافة اختصاص فقراء المدينة، فإنّ الشيء قد يضاف إلى غيره
بأدنى ملابسة، و لهذا يقال لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، و مع التساوي في الأثمان[7] تصحّ
الإضافة، و إنكار عمر ليس بحجّة و لا يدلّ على التحريم، أقصى ما في الباب أنّه
يدلّ على الكراهية لخوف الطريق و تعلّق الضمان، و حديث محمّد بن
[1]
الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع. النهاية لابن الأثير 2: 79.