responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 393

تعالى بيّن استحقاقهم بلام التمليك، أمّا الأربعة الأخرى فإنّه تعالى أتى فيهم بفاء الظرفيّة [1]، فجعلهم ظرفا للزكاة لا مستحقّين لها.

و لأنّ المالك مخيّر [2] في صرف الزكاة إلى من شاء من الأصناف، فبالمخالفة له الاسترجاع.

و الغارم يعطى بقدر دينه، فإن صرفه فيه فلا بحث و وقعت الزكاة موقعها، و إن لم يصرفه فيه، قال الشيخ: لا يرتجع [3].

و قال الشافعيّ: يرتجع [4]. و هو الوجه، لمخالفة المالك.

احتجّ الشيخ بأنّه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه [5].

و الجواب: ملكه مراعى، فإنّ المالك ملّكه ليصرفه في وجه مخصوص، فلا يسوغ مخالفته.

و لو دفع الغارم الغرم [6] من ماله، لم يعط شيئا، لأنّه قد أسقط الغرم و المطالبة، أمّا لو استدان و أدّاه، فإنّه يجوز أن يأخذه و يؤدّي الدين، لبقاء الغرم و المطالبة.

و الغازي يعطى ما يحتاج إليه و يقبل قوله إذا قال: أريد الغزو، و يدفع إليه دفعا مراعى، و يختلف قدر كفايته لذهابه و عوده باعتبار كونه فارسا و راجلا، فإن صرف ما دفع إليه في الغزو وقع موقعه، و إن لم يغز استعيد منه على ما تقدّم.

و إن فضل معه شي‌ء بعد الغزو لم يستعد، لأنّا دفعنا إليه قدر كفايته و لكنّه ضيّق على‌


[1] كذا في النسخ، و لعلّ الأنسب: بفي الظرفيّة.

[2] كثير من النسخ: تخيّر.

[3] المبسوط 1: 251، الخلاف 2: 134 مسألة- 18.

[4] حلية العلماء 3: 160، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 209، مغني المحتاج 3: 111.

[5] الخلاف 2: 134 مسألة- 18.

[6] م، ن، ش و ك: المغرم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست