نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 395
لغنيّ إلّا لخمس»[1] و ذكر رجلا تحمّل بحمالة[2]. و لأنّ تحمّله و ضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا فالحاجة به ثابتة
مع الغناء.
أمّا الغارم
لمصلحة نفسه فقد بيّنّا أنّه يأخذ مع الفقر خاصّة، و الفرق بينهما أنّه هنا يأخذ
من غير حاجة بنا إليه، فاعتبر بفقره كالفقراء و المكاتبين و أبناء السبيل. و
الأوّل يأخذ لحاجتنا إليه، فلا يعتبر[3] فقره كالمؤلّفة[4]. و
للشافعيّ فيه قولان[5].
و الغازي
يأخذ مع الغنى و الفقر، قاله الشيخ رحمه اللّه[6]. و به قال
الشافعيّ[7].
لنا: عموم
القرآن، و ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمس»[9]. و قال: «أو غاز في
سبيل اللّه».
و لأنّه
يأخذ لحاجتنا إليه فلا يشترط فقره كالعامل.
احتجّ بأنّه
تجب عليه الزكاة، فلا يدفع إليه كباقي السهمان[10].
[1]
سنن ابن ماجه 1: 589 الحديث 1841، سنن أبي داود 2: 119 الحديث 1635، مسند أحمد 3:
56، سنن البيهقيّ 7: 23، تلخيص المستدرك 1: 407، تفسير القرطبيّ 8: 168.
[8]
المبسوط للسرخسيّ 3: 10، بدائع الصنائع 2: 46، الهداية للمرغينانيّ 1: 112، شرح
فتح القدير 2: 205، مجمع الأنهر 1: 223، حلية العلماء 3: 161.
[9] سنن
ابن ماجه 1: 589 الحديث 1841، سنن أبي داود 2: 119 الحديث 1635، مسند أحمد 3: 56،
سنن البيهقيّ 7: 23، تلخيص المستدرك 1: 407، تفسير القرطبيّ 8: 168.
[10]
المبسوط للسرخسيّ 3: 10، بدائع الصنائع 2: 46، شرح فتح القدير 2: 205، المغني 2:
523.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 395