responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 395

لغنيّ إلّا لخمس» [1] و ذكر رجلا تحمّل بحمالة [2]. و لأنّ تحمّله و ضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا فالحاجة به ثابتة مع الغناء.

أمّا الغارم لمصلحة نفسه فقد بيّنّا أنّه يأخذ مع الفقر خاصّة، و الفرق بينهما أنّه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه، فاعتبر بفقره كالفقراء و المكاتبين و أبناء السبيل. و الأوّل يأخذ لحاجتنا إليه، فلا يعتبر [3] فقره كالمؤلّفة [4]. و للشافعيّ فيه قولان [5].

و الغازي يأخذ مع الغنى و الفقر، قاله الشيخ رحمه اللّه [6]. و به قال الشافعيّ [7].

و قال أبو حنيفة: لا يدفع إليه إذا كان غنيّا [8].

لنا: عموم القرآن، و ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمس» [9]. و قال: «أو غاز في سبيل اللّه».

و لأنّه يأخذ لحاجتنا إليه فلا يشترط فقره كالعامل.

احتجّ بأنّه تجب عليه الزكاة، فلا يدفع إليه كباقي السهمان [10].


[1] سنن ابن ماجه 1: 589 الحديث 1841، سنن أبي داود 2: 119 الحديث 1635، مسند أحمد 3: 56، سنن البيهقيّ 7: 23، تلخيص المستدرك 1: 407، تفسير القرطبيّ 8: 168.

[2] ح و ق: حمالة.

[3] بعض النسخ: يشترط.

[4] ح و غ: كالعامل.

[5] حلية العلماء 3: 159، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 207.

[6] المبسوط 1: 255، الخلاف 2: 135 مسألة- 23.

[7] الأمّ 2: 72، حلية العلماء 3: 161، المهذّب للشيرازيّ 1: 173، المجموع 6: 213، مغني المحتاج 3: 111، السراج الوهّاج: 356.

[8] المبسوط للسرخسيّ 3: 10، بدائع الصنائع 2: 46، الهداية للمرغينانيّ 1: 112، شرح فتح القدير 2: 205، مجمع الأنهر 1: 223، حلية العلماء 3: 161.

[9] سنن ابن ماجه 1: 589 الحديث 1841، سنن أبي داود 2: 119 الحديث 1635، مسند أحمد 3: 56، سنن البيهقيّ 7: 23، تلخيص المستدرك 1: 407، تفسير القرطبيّ 8: 168.

[10] المبسوط للسرخسيّ 3: 10، بدائع الصنائع 2: 46، شرح فتح القدير 2: 205، المغني 2: 523.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست