نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 392
أمّا الرقاب، و الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل فإنّهم
يعطون عطاء مراعى[1]
على خلاف.
و الفرق بين
هذه الأربعة و المتقدّمة أنّ هؤلاء يأخذون الزكاة لمعنى، فإذا لم يحصل استعيدت.
أمّا المتقدّمة فإنّ المقصود حصل بدفعهم و هو غنى الفقراء و المساكين و تأليف
المؤلّفين و أداء أجر العاملين، و نحن نبيّن ذلك فنقول:
المكاتب إن
صرف ما أخذه في[2] مال الكتابة و عتق فقد وقع موقعه إجماعا، لحصول المقصود
بالدفع، و إن دفعه إلى المالك و لم يف بما عليه و استرقّه سيّده فهل يرتجع أم لا؟
قال الشيخ: لا يرتجع[3].[4] و للشافعيّ وجهان[5].
لنا: أنّه
دفعه إليه ليدفعه إلى سيّده، و قد حصل فلا يرتجع[6] كما لو حصل
العتق.
احتجّ
الشافعيّ بأنّ القصد تحصيل العتق له، فإذا لم يحصل استرجع[7]. و الصحيح:
الأوّل.
و لو لم
يدفعه إلى المالك بل أبرأه المولى، أو تطوّع عليه متطوّع بالأداء عنه، أو عجّز
نفسه فاسترقّه المولى هل يرتجع أم لا؟ قال الشيخ: لا يرتجع[8]. و الأقرب:
أنّه إن دفع إليه ليصرفه في الكتابة ارتجع.
لنا: أنّ
الآية دلّت على تمليك الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة[9]، لأنّه