responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 392

أمّا الرقاب، و الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل فإنّهم يعطون عطاء مراعى [1] على خلاف.

و الفرق بين هذه الأربعة و المتقدّمة أنّ هؤلاء يأخذون الزكاة لمعنى، فإذا لم يحصل استعيدت. أمّا المتقدّمة فإنّ المقصود حصل بدفعهم و هو غنى الفقراء و المساكين و تأليف المؤلّفين و أداء أجر العاملين، و نحن نبيّن ذلك فنقول:

المكاتب إن صرف ما أخذه في [2] مال الكتابة و عتق فقد وقع موقعه إجماعا، لحصول المقصود بالدفع، و إن دفعه إلى المالك و لم يف بما عليه و استرقّه سيّده فهل يرتجع أم لا؟ قال الشيخ: لا يرتجع [3]. [4] و للشافعيّ وجهان [5].

لنا: أنّه دفعه إليه ليدفعه إلى سيّده، و قد حصل فلا يرتجع [6] كما لو حصل العتق.

احتجّ الشافعيّ بأنّ القصد تحصيل العتق له، فإذا لم يحصل استرجع [7]. و الصحيح:

الأوّل.

و لو لم يدفعه إلى المالك بل أبرأه المولى، أو تطوّع عليه متطوّع بالأداء عنه، أو عجّز نفسه فاسترقّه المولى هل يرتجع أم لا؟ قال الشيخ: لا يرتجع [8]. و الأقرب: أنّه إن دفع إليه ليصرفه في الكتابة ارتجع.

لنا: أنّ الآية دلّت على تمليك الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة [9]، لأنّه‌


[1] ح، ق و خا: مراعيا.

[2] ح، ق و خا بزيادة: صرف.

[3] ح، ق و خا: لا يرجع.

[4] المبسوط 1: 254.

[5] حلية العلماء 3: 157، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 200.

[6] ح، ق و خا: لا يرجع.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 202.

[8] المبسوط 1: 250.

[9] ش بزيادة: قلوبهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست