responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 390

احتجّ المخالف بأنّه دفعها إلى غير مستحقّها فلا تقع مجزئة، كالدين [1].

و الجواب: أنّه دفع مشروع، فلا يستعقب وجوب القضاء تحقيقا للإجزاء.

و ما رواه الشيخ عن [الحسين بن] [2] عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا، قال: «لا يجزئ عنه» [3] محمول على عدم الاجتهاد و الاستظهار، لحديث زرارة.

الثالث: إن وجد المالك العين استردّها إن كان شرط وقت الدفع أنّها زكاة فرض، لعدم تملّك من دفعت إليه و بقاؤها إلى أربابها، و إن لم توجد استردّ المثل أو القيمة، و إن تعذّر بموت أو فقر فلا ضمان مع الاجتهاد و يضمن مع عدمه.

أمّا لو لم يشترط [4] فإنّه لا يرجع، لأنّ دفعه محتمل للوجوب و التطوّع فليس له الرجوع.

الرابع: لو بان المدفوع إليه عبده فالوجه: عدم الإجزاء مطلقا، لأنّه في الحقيقة دفع إلى المالك.

الخامس: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرّيّة أو العدالة، فبان كافرا أو رقّا أو فاسقا أو هاشميّا أو من تجب نفقته، قال الشيخ: الحكم فيه كما مضى في الغنيّ [5].

و قال أحمد: لا يجزئه، و تجب عليه الإعادة [6].

و للشافعيّ قولان: أحدهما: أنّه كالفقير [7].


[1] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 715، الكافي لابن قدامة 1: 458.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] التهذيب 4: 102 الحديث 289، الوسائل 6: 148 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5.

[4] ن، ص و ف: يشرط.

[5] المبسوط 1: 261.

[6] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714، الكافي لابن قدامة 1: 458، الإنصاف 3: 263.

[7] أكثر النسخ: كالفقر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست