نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 390
احتجّ المخالف بأنّه دفعها إلى غير مستحقّها فلا تقع مجزئة، كالدين[1].
و الجواب:
أنّه دفع مشروع، فلا يستعقب وجوب القضاء تحقيقا للإجزاء.
و ما رواه
الشيخ عن [الحسين بن][2] عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا، قال: «لا
يجزئ عنه»[3] محمول على عدم الاجتهاد و الاستظهار، لحديث زرارة.
الثالث: إن
وجد المالك العين استردّها إن كان شرط وقت الدفع أنّها زكاة فرض، لعدم تملّك من
دفعت إليه و بقاؤها إلى أربابها، و إن لم توجد استردّ المثل أو القيمة، و إن تعذّر
بموت أو فقر فلا ضمان مع الاجتهاد و يضمن مع عدمه.
أمّا لو لم
يشترط[4] فإنّه لا يرجع، لأنّ دفعه محتمل للوجوب و التطوّع فليس
له الرجوع.
الرابع: لو
بان المدفوع إليه عبده فالوجه: عدم الإجزاء مطلقا، لأنّه في الحقيقة دفع إلى
المالك.
الخامس: لو
دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرّيّة أو العدالة، فبان كافرا أو رقّا أو فاسقا أو
هاشميّا أو من تجب نفقته، قال الشيخ: الحكم فيه كما مضى في الغنيّ[5].