نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 389
و ابن المنذر[1]. و للشافعيّ قولان[2]، و عن أحمد روايتان[3]. و الأقرب: سقوط الضمان مع الاجتهاد، و ثبوته مع عدمه.
لنا: أنّه
أمين في يده مال لغيره فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار في دفعها إلى مالكها.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها
إذا علمهم؟ قال: «نعم» قال[4]: قلت: فإن لم يعرف
لها أهلا فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: «ليؤدّيها إلى
أهلها لما مضى» قال: قلت: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد
كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد سوء ما صنع؟ قال:
و عن زرارة
مثله غير أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد و الطلب فلا»[6].
و لأنّه
مأمور بالإخراج و مسوّغ له التفرقة بنفسه، و التكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا
يطاق، فكان مكلّفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد و قد امتثل، فيخرج عن العهدة.
و لأنّه
دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزئه، كالإمام.
[1]
المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 715.
[2] حلية
العلماء 3: 170، المهذّب للشيرازيّ 1: 175، المجموع 6: 230، الميزان الكبرى 2: 17،
المغني 2: