responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 389

و ابن المنذر [1]. و للشافعيّ قولان [2]، و عن أحمد روايتان [3]. و الأقرب: سقوط الضمان مع الاجتهاد، و ثبوته مع عدمه.

لنا: أنّه أمين في يده مال لغيره فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار في دفعها إلى مالكها.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم» قال [4]: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: «ليؤدّيها إلى أهلها لما مضى» قال: قلت: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد سوء ما صنع؟ قال:

«ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى» [5].

و عن زرارة مثله غير أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد و الطلب فلا» [6].

و لأنّه مأمور بالإخراج و مسوّغ له التفرقة بنفسه، و التكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق، فكان مكلّفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد و قد امتثل، فيخرج عن العهدة.

و لأنّه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزئه، كالإمام.


[1] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 715.

[2] حلية العلماء 3: 170، المهذّب للشيرازيّ 1: 175، المجموع 6: 230، الميزان الكبرى 2: 17، المغني 2:

527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 715.

[3] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714، الكافي لابن قدامة 1: 458، الإنصاف 3: 263- 264، الميزان الكبرى 2: 17.

[4] كلمة «قال» لا توجد في أكثر النسخ.

[5] التهذيب 4: 102 الحديث 290، الوسائل 6: 147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[6] التهذيب 4: 103 الحديث 291، الوسائل 6: 147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست