responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 379

الخمس و منع الزكاة إن كان هو القرب في بني المطّلب وجب مشاركة بني نوفل و عبد شمس في ذلك، و قد وافقنا الشافعيّ [1]، و أحمد [2] على عدم استحقاقهم الخمس و جواز إعطائهم الزكاة، فكذا [3] مساويهم في القرابة، و هم بنو المطّلب.

احتجّ المفيد [4] رحمه اللّه بما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لو كان عدل [5] ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثمَّ قال: «إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا، و يكون ممّن تحلّ له الميتة» [6].

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا و بنو المطّلب لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام، و نحن و هم شي‌ء واحد» [7]. و هذا حجّة الشافعيّ [8].

و لأنّ ذلك حكم يتعلّق بقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فاستوى فيه بنو المطّلب و بنو هاشم.

و الجواب عن الأوّل: أنّه خبر نادر فلا يخصّ به عموم القرآن، و مع ذلك فإنّ في طريقه عليّ بن فضّال و هو ضعيف، و معارض [9] بالأخبار من أهل البيت عليهم السلام،


[1] مغني المحتاج 3: 94.

[2] المغني 2: 518 و ج 7: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714.

[3] ن، م، ش و ك: و كذا.

[4] نقله عنه في المعتبر 2: 585.

[5] ح: العدل، كما في التهذيب و الوسائل.

[6] التهذيب 4: 59 الحديث 159، الاستبصار 2: 36 الحديث 111، الوسائل 6: 191 الباب 33 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[7] سنن أبي داود 3: 146 الحديث 2980، سنن النسائيّ 7: 131، مسند أحمد 4: 81، سنن البيهقيّ 6: 341 باختلاف في اللفظ.

[8] المهذّب للشيرازيّ 1: 174، المجموع 6: 227، المغني 2: 518، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714.

[9] بعض النسخ: يعارض.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست