نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 379
الخمس و منع الزكاة إن كان هو القرب في بني المطّلب وجب مشاركة بني
نوفل و عبد شمس في ذلك، و قد وافقنا الشافعيّ[1]، و أحمد[2] على عدم استحقاقهم الخمس و جواز إعطائهم الزكاة، فكذا[3] مساويهم في القرابة، و هم بنو المطّلب.
احتجّ
المفيد[4] رحمه اللّه بما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام أنّه قال: «لو كان عدل[5] ما احتاج هاشميّ و
لا مطّلبيّ إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثمَّ قال:
«إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن
لا يجد شيئا، و يكون ممّن تحلّ له الميتة»[6].
و قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا و بنو المطّلب لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام،
و نحن و هم شيء واحد»[7]. و هذا حجّة الشافعيّ[8].
و لأنّ ذلك
حكم يتعلّق بقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فاستوى فيه بنو المطّلب و بنو
هاشم.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه خبر نادر فلا يخصّ به عموم القرآن، و مع ذلك فإنّ في طريقه عليّ بن
فضّال و هو ضعيف، و معارض[9] بالأخبار من أهل
البيت عليهم السلام،