و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن حمزة[3] قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك[4]، و له
زكاة، أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم»[5].
و عن عليّ
بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل
بيته و هم يتولّونك؟ قال: «نعم»[6].
و عن زيد
الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة: «يعطى منها الأخ، و الأخت و
العمّ، و العمّة، و الخال، و الخالة، و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة»[7].
و لأنّه ليس
من عمودي النسب فأشبه الأجنبيّ، و أمّا أنّهم أفضل من غيرهم، فلما دلّ عليه الحديث
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه صلة.
و ما رواه
الشيخ عن عدّة من أصحابنا، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال:
قلت: لي
قرابة أنفق على بعضهم، و أفضّل بعضهم على بعض، فيأتيني إبّان[8] الزكاة أ
فأعطيهم منها؟ قال: «أ مستحقّون لها»؟ قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم،
[2] سنن
الترمذيّ 3: 47، سنن ابن ماجه 1: 591 الحديث 1844، سنن النسائيّ 5: 92، سنن
البيهقيّ 4: 174.
[3] أحمد
بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ، روى أبوه عن الرضا عليه السلام ثقة ثقة،
له كتاب، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام و قال: إنّه ثقة، و
ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ: 90، رجال الطوسيّ: 409،
رجال العلّامة: 14، تنقيح المقال 1: 60.