responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 368

يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها. و به قال الشافعيّ [1]، و أبو يوسف، و محمّد. و قال أبو حنيفة: لا يجوز [2]. و عن أحمد روايتان [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود [4] قالت: يا نبيّ اللّه إنّك أمرت اليوم بالصدقة و كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدّق به فزعم ابن مسعود أنّه هو و ولده أحقّ من تصدّقت عليهم، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صدق ابن مسعود، زوجك و ولدك أحقّ من تصدّقت به عليهم» [5].

و عن عطاء قال: أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله امرأة فقالت: يا رسول اللّه، إنّ عليّ نذرا أن أتصدّق بعشرين درهما، و إنّ لي زوجا فقيرا أ فيجزئ أن أعطيه؟ قال: «نعم، لك كفلان من الأجر» [6].

و لأنّ المقتضي و هو الفقر موجود، و المانع و هو وجوب الإنفاق مفقود، فيجوز الدفع إليه. و لأنّه لا يجب عليها نفقته فكان كالأجنبيّ.


[1] حلية العلماء 3: 170، المجموع 6: 192، الميزان الكبرى 2: 18، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

128، مغني المحتاج 3: 108، المغني 2: 511، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 713.

[2] المبسوط للسرخسيّ 3: 11، تحفة الفقهاء 1: 303، بدائع الصنائع 2: 40، الهداية للمرغينانيّ 1: 113، شرح فتح القدير 2: 210، مجمع الأنهر 1: 224.

[3] المغني 2: 511، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 713، الكافي لابن قدامة 1: 457، الإنصاف 3: 261.

[4] زينب بنت معاوية و قيل: أبي معاوية، عنونها ابن حجر بعنوان: زينب بنت معاوية بن عتّاب، و عنونها ابن الأثير و ابن عبد البرّ بعنوان: زينب بنت عبد اللّه بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد. الثقفيّة امرأة عبد اللّه بن مسعود، روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن زوجها ابن مسعود و عن عمر، و روى عنها ابنها أبو عبيدة و ابن أخيها و بسر بن سعيد و عبيد بن السبّاق و غيرهم. أسد الغابة 5: 470، الإصابة 4: 319، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 317.

[5] صحيح البخاريّ 2: 149، صحيح مسلم 2: 694 الحديث 1000، سنن النسائيّ 5: 92، مسند أحمد 3:

502، سنن البيهقيّ 4: 178، مجمع الزوائد 3: 119 بتفاوت في الجميع.

[6] مجمع الزوائد 3: 119، المعجم الكبير للطبرانيّ 24: 210 الحديث 539 باختلاف في السند، و بهذا السند ينظر: المغني 2: 512.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست