نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 368
يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها. و به قال الشافعيّ[1]، و أبو يوسف، و محمّد. و قال أبو
حنيفة: لا يجوز[2].
و عن أحمد روايتان[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود[4] قالت: يا
نبيّ اللّه إنّك أمرت اليوم بالصدقة و كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدّق به فزعم
ابن مسعود أنّه هو و ولده أحقّ من تصدّقت عليهم، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله: «صدق ابن مسعود، زوجك و ولدك أحقّ من تصدّقت به عليهم»[5].
و عن عطاء
قال: أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله امرأة فقالت: يا رسول اللّه، إنّ عليّ نذرا
أن أتصدّق بعشرين درهما، و إنّ لي زوجا فقيرا أ فيجزئ أن أعطيه؟ قال: «نعم، لك
كفلان من الأجر»[6].
و لأنّ
المقتضي و هو الفقر موجود، و المانع و هو وجوب الإنفاق مفقود، فيجوز الدفع إليه. و
لأنّه لا يجب عليها نفقته فكان كالأجنبيّ.
[1]
حلية العلماء 3: 170، المجموع 6: 192، الميزان الكبرى 2: 18، رحمة الأمّة بهامش
الميزان الكبرى 1:
[4] زينب
بنت معاوية و قيل: أبي معاوية، عنونها ابن حجر بعنوان: زينب بنت معاوية بن عتّاب،
و عنونها ابن الأثير و ابن عبد البرّ بعنوان: زينب بنت عبد اللّه بن معاوية بن
عتّاب بن الأسعد. الثقفيّة امرأة عبد اللّه بن مسعود، روت عن النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و عن زوجها ابن مسعود و عن عمر، و روى عنها ابنها أبو عبيدة و ابن
أخيها و بسر بن سعيد و عبيد بن السبّاق و غيرهم. أسد الغابة 5: 470، الإصابة 4:
319، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 317.
[5] صحيح
البخاريّ 2: 149، صحيح مسلم 2: 694 الحديث 1000، سنن النسائيّ 5: 92، مسند أحمد 3:
502، سنن
البيهقيّ 4: 178، مجمع الزوائد 3: 119 بتفاوت في الجميع.
[6] مجمع
الزوائد 3: 119، المعجم الكبير للطبرانيّ 24: 210 الحديث 539 باختلاف في السند، و
بهذا السند ينظر: المغني 2: 512.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 368