responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 337

الفقراء أو إلى الإمام من غير واسطة الساعي.

و للإمام الخيار بين أن يقرّر له أجرة معلومة عن مدّة معيّنة، أو يجعل له جعالة، أو يجعل له نصيبا من الصدقات.

و إذا فرّقها الإمام بنفسه لم يكن له أخذ شي‌ء منها، لأنّ استحقاق سهمه من الخمس لما يفعله من المصالح و هذا منها.

و قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجه استحقاقهم، فعندنا أنّه يستحقّ نصيبا من الزكاة. و به قال الشافعيّ [1].

و قال أبو حنيفة: يعطي عوضا و أجرة لا زكاة [2].

لنا: قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا [3]. و العطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى و الإعراب.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ اللّه تعالى لم يرض في قسمتها بنبيّ مرسل و لا ملك مقرّب حتّى قسّمها بنفسه فجزّأها ثمانية أجزاء [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم- في الحسن- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قالا: قلنا له: أرأيت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- الآية- أ كلّ هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال: «إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا» [5].


[1] الأمّ 2: 71، حلية العلماء 3: 149، المهذّب للشيرازيّ 1: 171، المجموع 6: 188، مغني المحتاج 3: 116، السراج الوهّاج: 357.

[2] المبسوط للسرخسيّ 3: 9، تحفة الفقهاء 1: 299، بدائع الصنائع 2: 44، الهداية للمرغينانيّ 1: 112، شرح فتح القدير 2: 204، عمدة القارئ 9: 105.

[3] التوبة [9] : 60.

[4] سنن أبي داود 2: 117 الحديث 1630، سنن البيهقيّ 4: 174 و ج 7: 6، سنن الدار قطنيّ 2: 137 الحديث 9، تفسير الدرّ المنثور 3: 250.

[5] الكافي 3: 496 الحديث 1، الفقيه 2: 2 الحديث 4، التهذيب 4: 49 الحديث 128، الوسائل 6: 143 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست