responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 335

تكفيهم فلا» [1].

السادس: يجوز لصاحب الفرس أخذ الزكاة إذا كان محتاجا و كان له عادة باتّخاذ الفرس للركوب، لأنّه محتاج.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أعط السائل و لو كان على ظهر فرس» [2]. و لأنّه يحتاج إليها، فكان كالخادم و الدار.

السابع: لو كان معه ما يقصر عن مئونته [3] و مئونة [4] عياله حولا جاز له أخذ الزكاة، لأنّه محتاج و لا يتقدّر بقدر.

و قيل: إنّه لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا [5]. و ليس بالوجه.

الثامن: لو كان قادرا على التكسّب بما فيه كفايته، حرمت عليه الزكاة، لما تقدّم [6]، خلافا لأبي حنيفة [7].

و لو كان التكسّب يمنعه عن [8] التفقّه [9]، فالوجه عندي جواز أخذها، لأنّه مأمور بالتفقّه [10] في الدين إذا كان من أهله.


[1] التهذيب 4: 48 الحديث 127، الوسائل 6: 161 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[2] التهذيب 4: 110 الحديث 321، الوسائل 6: 290 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 1.

[3] ح بزيادة: و قوته.

[4] ق: و قوت. مكان: و مئونة.

[5] حكاه المحقّق في الشرائع 1: 159.

[6] يراجع: ص 333.

[7] المبسوط للسرخسيّ 3: 14، تحفة الفقهاء 1: 302، بدائع الصنائع 2: 48، الهداية للمرغينانيّ 1: 114، شرح فتح القدير 2: 216.

[8] كثير من النسخ: من.

[9] أكثر النسخ: النفقة.

[10] أكثر النسخ: النفقة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست