السادس:
يجوز لصاحب الفرس أخذ الزكاة إذا كان محتاجا و كان له عادة باتّخاذ الفرس للركوب،
لأنّه محتاج.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أعط
السائل و لو كان على ظهر فرس»[2]. و لأنّه يحتاج
إليها، فكان كالخادم و الدار.
السابع: لو
كان معه ما يقصر عن مئونته[3] و مئونة[4] عياله حولا
جاز له أخذ الزكاة، لأنّه محتاج و لا يتقدّر بقدر.
و قيل: إنّه
لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا[5]. و ليس بالوجه.
الثامن: لو
كان قادرا على التكسّب بما فيه كفايته، حرمت عليه الزكاة، لما تقدّم[6]، خلافا
لأبي حنيفة[7].
و لو كان
التكسّب يمنعه عن[8] التفقّه[9]، فالوجه عندي جواز
أخذها، لأنّه مأمور بالتفقّه[10] في الدين إذا كان
من أهله.
[1]
التهذيب 4: 48 الحديث 127، الوسائل 6: 161 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 1.
[2] التهذيب
4: 110 الحديث 321، الوسائل 6: 290 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 1.