responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 28

الثاني: لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا ضمن [1] المال و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا على واحد منهما.

روى [2] الشيخ عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:

الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر [3] به أ يضمنه؟ قال: «نعم» قلت: فعليه [4] زكاة؟

قال: «لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان، و الزكاة» [5].

الثالث: قال الشيخ: إذا كان وليّا و اتّجر لليتيم كان الربح له و يأخذ منه قدر كفايته [6].

روى عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في يده [7] مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما» قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا، إذا كان ناظرا له» [8].

مسألة [تزكية غلات الأطفال و المجانين]

و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و المجانين، فأثبته الشيخان [9] و أتباعهما [10]. و به قال فقهاء الجمهور، و نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام،


[1] بعض النسخ: خمّس.

[2] خا، ح و ق: و روى.

[3] خا، ح و ق: يتّجر، و في التهذيب: «و يتّجر».

[4] ش و ن: أ فعليه.

[5] التهذيب 4: 28 الحديث 69، الاستبصار 2: 30 الحديث 87، الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.

[6] المبسوط 1: 234، النهاية: 174.

[7] ف، غ و ص: يديه، كما في الاستبصار و الوسائل.

[8] التهذيب 4: 28 الحديث 70 و فيه: قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره، الاستبصار 2: 30 الحديث 88، الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.

[9] الشيخ المفيد في المقنعة: 39، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: 174، و المبسوط 1: 234، و الخلاف 1: 316 مسألة- 41.

[10] منهم: ابن البرّاج في المهذّب 1: 168، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 165.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست