نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 28
الثاني: لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا ضمن[1] المال و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا على واحد منهما.
روى[2] الشيخ عن
سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يكون
عنده مال اليتيم فيتّجر[3] به أ يضمنه؟ قال: «نعم» قلت: فعليه[4] زكاة؟
قال: «لا،
لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان، و الزكاة»[5].
الثالث: قال
الشيخ: إذا كان وليّا و اتّجر لليتيم كان الربح له و يأخذ منه قدر كفايته[6].
روى عن أبي
الربيع قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في يده[7] مال لأخ له
يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح
بينهما» قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا، إذا كان ناظرا له»[8].
مسألة [تزكية غلات الأطفال
و المجانين]
و اختلف
علماؤنا في وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و المجانين، فأثبته الشيخان[9] و أتباعهما[10]. و به قال
فقهاء الجمهور، و نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام،
[8]
التهذيب 4: 28 الحديث 70 و فيه: قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره، الاستبصار
2: 30 الحديث 88، الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.
[9] الشيخ
المفيد في المقنعة: 39، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: 174، و المبسوط 1: 234، و
الخلاف 1: 316 مسألة- 41.
[10] منهم:
ابن البرّاج في المهذّب 1: 168، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 165.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 28